ما حكم الرجل المتزوج إذا خان زوجته هل تطلق منه زوجته؟


1- ما حكم الرجل المتزوج إذا خان زوجته هل تطلق منه زوجته؟ 2- ما هو حكم جماع الزوجة من دبرها ( من الخلف )؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم...

أما بعد فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،  وأقول:

 

- قضية التحليل والتحريم ترجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا إلى الآراء والرغبات،ومن هنا من قال برأيه دون مستند شرعي يمسه الأثر:"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار".

 

- ومن السلبيات القاتلة أن يفتي المسلم بغير علم،وأن يتجرأ على قضية الحلال والحرام دون أساس من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال العلماء الثقات،وعليه فما ينبغي أن يثور جدل دون منطلقاته الصحيحة…..

 

1- وصف ما يقع به الزوج من فاحشة الزنى بأنه خيانة للزوجة، وصف مستورد، لا نجده في شريعتنا، لأن شريعتنا جعلت الزنى فاحشة وكبيرة من الكبائر، ورتبت على فاعلها الحد، إن كان محصنا فالرجم… وذلك حياطة للأنساب وحفظا للأعراض، وعليه ، فالزوج الذي يزني يرجم، ويكفي بشدة هذا الحد دليلا على شناعة الفعلة، وأما ما يقال من أنه خيانة للزوجة، فهذا وصف قاصر، إذ هو خيانة لله ولرسوله ولدينه، ذلك أن الشريعة قد حرمت هذا السلوك تحريماً قاطعاً، ولو افترضنا أن هذا الفعل تم بمعرفة الزوجة، فهل يبرأ الفاعل من كونه آثما، وهل يصبح سلوكا لا غبار عليه، إذ لا خيانة فيه…  وعليه، فالسؤال عن كون المرأة تطلق بزنى الزوج أولا تطلق ؟ سؤال يأتي بعدما العقاب الشرعي الواجب إيقاعه بالزوج حيث تثبت عليه فاحشة الزنى؟ فإذا كان الرجم واقعا فقضية العقد وبطلانه بزنى الزوج مسألة تابعة، والحكم أنّ هذه الفاحشة بعد هذا البيان لا تتصل بعقد الزوج على زوجته، ولا تؤثر فيه.

 

2- قضية إتيان المرأة في دبرها نرجع بها إلى ما قاله العلماء، وإلى الأدلة التي ساقوها في ذلك،  قالوا: إن إتيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، ومن الأدلة على ذلك، وهي كثيرة جدا، ما قاله ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها..أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه.

 

وروى الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر".

وروى ابن ماجه والبيهقي "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها".

وروى أحمد وأبو داود "ملعون من أتى امرأة في دبرها".

وروى أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي قال "هي اللوطية الصغرى" يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها.

 

ويكفي ما ذكرت، ولدي الكثير، لكن من يكتفي بما ذكرت دل على أنه يريد الصواب، وإلا فلن يكفيه أن تتلو عليه القرآن كله، أجل يكفي ما جاء في الأحاديث السابقة وغيرها أن فاعل ذلك لا ينظر الله إليه، وأنه اللوطية الصغرى.. ثم إذا أحل الله للزوج "الحرث" وهو المكان الذي تؤتى منه الزوجة، ابتغاء الذرية، فلم يا ترى يتجه الشاذ إلى "الفرث" وهو مكان طرح الفضلات؟؟!! إلا أن تكون نزغة شيطان يُجمّلها في نظر فاعلها.قال تعالى "فأتوا حرثكم أنّى شئتم" والحرث هو موضع النسل من المرأة، ويقابله الدبر، موضع الفرث، قال تعالى في قضية الحليب "يخرج من بين فرث ودم" والفرث الفضلات يطرحها البدن من المخرج المعروف، والنكاح شرع لحكم راسخة، منها استمرار النسل، أفإن أتى الرجال النساء في الأدبار، فمن يأتي الولد؟ وكيف ؟ أليس في هذا التوجيه الشيطاني تعطيل لحكمة الله في مشروعية الزواج... ولو لم يكن هناك ولد، أليس الموضع موضع فرث، لا تتآلف معه إلا النفوس المنحرفة المريضة الشاذة!! وفي سورة البقرة قال تعالى بعدما أحل إتيان الزوجة من الليل في رمضان "فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم" أي:ابتغوا بالمباشرة الولد، قاله أبو هريرة وأنس وابن عباس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير،وكثيرون غيرهم، ترى من أتى زوجته من دبرها كم ولدا يمكن أن يرزق؟ تجد هذا في تفاسير ابن كثير والقرطبي والألوسي وزاد المسير... نسأل الله الحفظ في الحركات والسكنات...