كيفية التطهر من نجاسة الكلب


كيفية التطهر من نجاسة الكلب


في الهداية - فقه حنبلي - 1\\64 " لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ في نَجَاسَةِ الكَلْبِ والْخِنْزِيْرِ ، وَمَا تولّدُ مِنْهُمَا ؛ إذَا أَصَابَتْ غَيْرَ الأَرْضِ ، أَنَّهَا يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعاً ، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ . فَإِنْ جُعِلَ بَدَلُ التُّرَابِ أَشْنَاناً ، أَوْ صَابُوناً ، أَوْ غسلهِ ثَامِنَةً ، لَمْ تَطْهُرْ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وَتَطْهُرُ في الآخِرِ ، لحديث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إذَا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مراتٍ ، أولاهن بالتراب " أخرجه أحمد 2/427 ، وَمُسْلِم 1/ ، كِتَاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، وأبو دَاوُد 1/57 : كِتَاب الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الكلب . 

وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم - فليغسله سبعاً ) رواه البخاري ، ولمسلم : ( أولاهن بالتراب ) وله أيضا من حديث عبد الله بن مغفل- رضي الله عنه-  أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ) ، ويفهم من الحديث :

1-أن الكلب يشمل جميع الكلاب سواء كلاب الصيد المعلمة أو غيرها .

2 - ووجوب غسل نجاسته سبع مرات وهذا مذهب كثير من العلماء لقوله(.. فليغسله سبعا ) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب .

 - وكذلك وجوب التتريب في غسل نجاسة الكلب ، وهذا مذهب أكثر العلماء .

على أن الأفضل أن تكون الغسلة بالتراب الأولى ، لرواية مسلم (.. أولاهن ) لأنها أصح إسناداً وأكثر رواة ، ولأن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي غسلة تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب ( إرشاد أولي البصائر للسعدي )

- وأنه لابد من التراب ، فلا يقوم غير التراب مقامه ، لأنه هو الذي ورد به النص ، ولأنه أحد الطهورين ، واختار بعض العلماء أنه يقوم غير التراب مقامه من الصابون والأشنان ، وقالوا : إنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه .والراجح الأول .( إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام )

وورد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".

هذا ، وقد اختلفوا في بيع الكلب المعلم ، فمن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعي - يمنع من بيعه مطلقا( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ) والنجاسات نوعان، ثقيلة ، وخفيفة ، فأَمَّا الثقِيلُ من النَّجَاسَات :- فَنَجَاسَةُ الكلبِ - وَمَا أُلحِقَ به من الخنْزِيرِ .

وإنَّه لابِد فيهَا مِن : سَبعِ غَسلاتٍ ، وأن يَكُون إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ ، وَنَحْوه ،كما أمر به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في نجاسَةِ الْكَلْب.   قولهم (في نجاسة الكلب) إطلاق الكلب ليشمل أنواعه ، إذ منه معلم و غير معلم ، وسواء كان صغيراً جرواً أو كان كبيراً ، سواء كان مما يباح اقتناؤه ككلب الصيد والماشية والحراسة أو لا، وسواء كان حضرياً أو بدوياً ،فالحكم عام ، ، أي :كل كلب بقطع النظر عن نوعه ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب) بأل ، و هذه للجنس ، وهي من صيغ العموم ،فكلب هذا علم اسم ، دخلت عليه أل فيعم- حينئذٍ - ولا يختص بنوع دون نوع آخر، فيشمل الأسودَ، والمُعلَّم وغيرهما، وما يُباح اقتناؤه وغيره ، والصَّغير، والكبير. ويشمل أيضاً لما تنجَّس بالوُلوغ، أو البَول، أو الرَّوث، أو الرِّيق، أو العَرَق. وَأَلحَقَ العلماءُ فِيه: الخنْزِير ؛ لأَنَّهُ شَرّ منْه .

 - واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب ، ولكن الذي نقل عنه أخيراً أن مذهبه نجاسة غير شعره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد، واختاره أبو بكر عبد العزيز ( الاختيارات الفقهية لابن تيمية ) واختار قاضي خان في الفتاوى نجاسة عين الكلب ، وفرع عليها فروعا،والحاصل أنه قد اختلف التصحيح فيه ، والذي يقتضيه عموم ما في المتون- كالقدوري،والمختار والكنز- طهارة عينه ، ولم يعارضه ما يوجب نجاستها ، فوجب أحقية تصحيح عدم نجاستها،ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطياد ، وقد صرح في "عقد الفوائد" بأن الفتوى على طهارة عينه. وأما ما استدل به في" المبسوط " من قول محمد".. وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير" فقد قال في" غاية البيان" لا نسلم أن نجاسة العين تثبت في الكلب بهذا القدر من الكلام ، فمن ادعى ذلك، فعليه البيان، ولم يرد نص عن محمد في نجاسة العين، وقال في القنية رامزا لمجد الأئمة : وقد اختلف في نجاسة الكلب ، والذي صح عندي من الروايات في النوادر والأمالي " أنه نجس العين عندهما" وعند أبي حنيفة ليس بنجس العين ( انظر البحر الرائق ) .

وجمهور الفقهاء قالوا: إن روثه، وبوله كوُلُوغه، بل هو أخبث، ( التهذيب المقنع )

 

باب إزالة النجاسة " كيف يتم تطهير نجاسة الكلب ؟ وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة ؟.

وفي الجواب:روى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .

وروى أيضاً : عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ) .

ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وكلاهما واجب ."هذا ، وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب ، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب , وبهذا قال أكثر العلماء ، وحكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه أقول " . 

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/73) :" لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب ،وهو قول الشافعي ".وقال النووي في "المجموع" (2/598) : فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح ( سبع مرات ) , وفي رواية : ( سبع مرات أولاهن بالتراب ) , وفي رواية : ( أخراهن بدل أولاهن ) , وفي رواية : ( سبع مرات السابعة بتراب ) , وفي رواية : ( سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب ) وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن "هذا ، وغسله بالتراب له عدة طرق :

1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه .

2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء .

3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء "

 قال الشيخ سعيد بن حجي:في حكم نجاسة الكلب، والخنْزير: أما نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض، فيجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب، )، فالكلب ليس نجساً فقط ، وإنما نجس نجاسة مغلظة، ولا يوجد حيوان آخر أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء منه سبع مرات بهذا التغليظ إلا الكلب، فالكلب من الحيوانات النجسة.

وقول من قال " بنحو تراب" أي :كل جامد منق، كالأشنان والصابون والسدر، والأظهر عند الشافعية تعين التراب، فلا يكفي غيره كأشنان وصابون. ويقوم عند الحنابلة الأشنان والصابون والنخالة ونحوها من كل ماله قوة في الإزالة، مقام التراب، ولو مع وجوده، وعدم تضرر المحل به، لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف. وإذا أضر التراب بالمحل فيكفي مسماه أي أقل شيء يسمى تراباً يوضع في ماء إحدى الغسلات، للنهي عن إفساد المال، ولحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» ( الفقه الإسلامي للزحيلي)- المالكية قالوا : كل حي طاهر العين ولو كلبا ، أو خنزيرا ، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته فلو وقع في بئر وخرج حيا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء ، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئا لم ينجسه .

 أما دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات " وأما نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب لأنه أسوأ حالا منه لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه ، ومنها ما يرشح من الكلب والخنزير من لعاب ومخاط وعرق ودمع . والمالكية قالوا : كل ذلك طاهر لقاعدة : أن كل حي وما رشح منه طاهر ) . ( الفقه على المذاهب الأربعة )

حكم أكل لحوم الكلاب :

توقف الإمام مالك في حكم أكل الكلب لأنه يعمل بشريعة ونصوص، وهو محرم الأكل لاتفاق كثير من أهل العلم على تحريمه، والدليل على تحريم أكل الكلب حديث: {أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب} وقال صلى الله عليه وسلم: {إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات} حديث صحيح، كذلك في الصحيحين: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع} والكلب ذو ناب ، فهو محرم . الكلب نجس، والدليل على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب

كيفية غسل نجاسة الكلب والخنزير

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب].

لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، إحداهن بالتراب) وفي لفظ: (أولاهن بالتراب) وفي لفظ: (وعفروه الثامنة بالتراب) وتسمى ثامنة لأنها زائدة على الماء، والأقرب أن تكون الأولى بالتراب حتى يزيلها ما بعدها, وهذه الغسلات خاصة بنجاسة الكلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، أولاهن بالتراب) وذكر بعض الأطباء أن لعاب الكلب فيه خاصية لا يزيلها إلا التراب، وهذا من محاسن الإسلام، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات النبوةوعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)) ولمسلم: ((أولاهن بالتراب)).

وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب)). وهذا الحديث دل على مسائل: المسألة الأولى: إذا ولغ الكلب في الإناء -والولوغ: هو إدخال رأسه وشربه من الإناء- وشرب منه، وكذلك لو لم يكن في الإناء ماء وجاء كلب ولحس والرطوبة موجودة بلسانه فنقول: لقد ولغ فيه، وقال النووي في شرحه على مسلم : أما أسانيد الباب ولغاته ، قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب فى الاناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه ،ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد فى مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة فى التنفير عن الكلاب ، والله أعلم .

 فطهارة الإناء بفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) وفي رواية: (إحداهن) وفي رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب) ثلاث روايات.أما رواية: (أولاهن) فصورتها: فإن تأخذ كفاً من تراب وترميه في هذا الإناء الذي أدخل الكلب رأسه وولغ فيه، ثم إذا رميت هذا الكف من التراب صببت الصبة الأولى من الماء ثم الثانية ثم الثالثة،إلى السابعة، فبذلك يطهر الإناء.أما رواية: (إحداهن) فهي مطلقة، فإن شئت صببت الماء في الأولى ثم رميت التراب في الثانية وصببت الصبة الثانية من الماء.أما رواية: (عفروه الثامنة) فهي محل إشكال، فقال بعض العلماء: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (عفروه الثامنة) معناه: أنه بعد غسله سبع مرات يصب التراب ثم يحتاج إلى ماء بعد التراب، وهذا قول شاذ قال به بعض السلف، والصحيح: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (عفروه الثامنة بالتراب) أنها ليست غسلة ثامنة في الترتيب، وإنما هي ثامنة من حيث العدد، فإنك إذا وضعت التراب في الأولى ثم صببت الماء سبع مرات، فإن حسبت وضع التراب صبة مستقلة صارت ثامنة، وهذا هو الصحيح، وليس المراد بالثامنة أنها تقع في الترتيب ثامنة، وبناءً على ذلك أخذنا من الحديث أموراً: الأمر الأول: وجوب غسل الإناء سبعاً وتعفيره الثامنة بالتراب على الصفة التي ذكرناها، وذلك عند حصول الولوغ، أما لو أن كلباً أدخل رأسه فقط ولم يحرك لسانه، فإنه لا يجب الغسل ويبقى الإناء على أصله من كونه طاهراً، أي: ليست القضية أن يدخل رأسه فقط، لا بل لا بد من أن يلغ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ) فقيّد ذلك بوجود الولوغ، وبناءً على ذلك: إذا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه فهذا لا يعتبر ولوغاً ولا يوجب الغسل سبعاً والثامنة بالتراب.  

وهل تفتقر إزالة النجاسة إلى النية؟: لا تفتقر إلى نية، بل متى زالت النجاسة بالماء طهر المحل ، لأنها من التروك

وعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وعَفِّرُوا الثامنة بالتراب) (إذا شرب الكلب -أو ولغ- في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) والأمر بالغسل للنجاسة عند الأكثر، وللتعبد عند مالك؛ لأنه يرى أن الكلب طاهر، فالأمر بغسله سبعاً للتعبد، لأن الكلب طاهر عندهم ، والحنفية يقولون: بغسله ثلاثاً كغيرها من الأنجاس، تغسل ثلاثاً ما يحتاج إلى غسله سبعاً، ويؤيدون فتواهم بقول أبي هريرة وفتواه، ويقولون: الراوي أعرف بما روى، والجمهور يقولون: لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاً، ففتواه الموافقة للنص أولى بالعمل بفتواه المخالفة.

 (باب حكم ولوغ الكلب)

فيه قوله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) وفى الرواية الأخرى (طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) وفى الرواية الأخرى (طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات) وفى الرواية الأخرى (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب) وفى رواية (ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع) وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفى غسله ثلاث مرات والله أعلم وأما الجمع بين الروايات فقد جاء فى رواية سبع مرات وفى رواية سبع مرات أولاهن بالتراب وفى رواية أخراهن أو أولاهن وفى رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد روى البيهقى وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد احداهن وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا والله أعلم واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فاذا أصاب بوله أو روثة أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في اناء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات والثاني يجب لكل ولغة سبع والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب كفي عن الجميع سبع ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الاناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسله واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه ثلاثة أوجة أصحها واحدة وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله هذا مذهبنا وذهب أكثرالعلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا ، وهو قول الشافعي ،وهو قوى في الدليل قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزى ولا يجب ادخال اليد في الاناء بل يكفي أن يلقيه في الاناء ويحركه ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه والأفضل أن يكون في الأولى ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو اناء آخر وجب غسله سبعا احداهن بالتراب ولو ولغ في اناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع فهذا نهى عن اقتنائها وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتنى كلبا اعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة انما وردت في الثلاثة المتقدمة ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد والله أعلم وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا قتل وان لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن قال الامام أبو المعالى امام الحرمين والأمر بقتل الكلاب منسوخ قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ هذا كلام امام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه والله أعلم .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ :من الموسوعة الفقهية

2 - اسْتِعْمَال التُّرَابِ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ :

التُّرَابُ الطَّاهِرُ قَدْ يُسْتَعْمَل فِي التَّطْهِيرِ ، كَمَا إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ ، فَإِنَّهُ كَيْ يَطْهُرَ هَذَا الإِْنَاءُ يَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيإِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، زَادَ مُسْلِمٌ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ . وَلِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَال : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِْنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ . وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُجْعَل التُّرَابُ فِي الْغَسْلَةِ الأُْولَى ، لِمُوَافَقَتِهِ لَفْظَ الْخَبَرِ ، أَوْ لِيَأْتِيَ الْمَاءُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَيُنَظِّفَهُ . وَمَتَى غُسِل بِهِ أَجْزَأَهُ ، لأَِنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَفِي حَدِيثٍ : أُولاَهُنَّ وَفِي حَدِيثٍ : فِي الثَّامِنَةِ فَيَدُل عَلَى أَنَّ مَحَل التُّرَابِ مِنَ الْغَسَلاَتِ غَيْرُ مَقْصُودٍ .فَإِنْ جُعِل مَكَانَ التُّرَابِ غَيْرُهُ مِنَ الأُْشْنَانِ وَالصَّابُونِ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ غَسَلَهُ غَسْلَةً ثَامِنَةً ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ ، لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ أَمَرَ فِيهَا بِالتُّرَابِ تَعَبُّدًا ، وَلِذَا لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ .وَلِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ : يَجُوزُ الْعُدُول عَنِ التُّرَابِ إِلَى غَيْرِهِ عِنْدَ عَدَمِ التُّرَابِ ، أَوْ إِفْسَادِ الْمَحَل الْمَغْسُول بِهِ . فَأَمَّا مَعَ وُجُودِهِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ فَلاَ . وَهَذَا قَوْل ابْنِ حَامِدٍ (3) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : يُنْدَبُ غُسْل الإِْنَاءِ سَبْعًا بِوُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ ، بِأَنْ يُدْخِل فَمَهُ فِي الْمَاءِ وَيُحَرِّكَ لِسَانَهُ فِيهِ ، وَلاَ تَتْرِيبَ مَعَ الْغَسْل بِأَنْ يُجْعَل فِي الأُْولَى ، أَوِ الأَْخِيرَةِ ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ . لأَِنَّ التَّتْرِيبَ لَمْ يَثْبُتْ فِي كُل الرِّوَايَاتِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِي بَعْضِهَا ، وَذَلِكَ الْبَعْضُ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ ، وَقَعَ فِيهِ اضْطِرَابٌ . وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا ، لِحَدِيثِ يُغْسَل الإِْنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلاَثًا . وَقَوْلٌ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا . لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الأَْعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ ، يَلَغُ فِي الإِْنَاءِ ، أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا . وَوَرَدَ فِي حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَحِ : يُنْدَبُ التَّسْبِيعُ وَكَوْنُ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ . وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، فهو عبادة لالنجاسة .وقال الشافعية والحنابلة: ما نجس بملاقاة شيء ( من لعاب أو بول، وسائر الرطوبات، والأجزاء الجافة إذا لاقت رطباً) من كلب أو خنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما من حيوان طاهر، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب الطاهر، ولو غبار رمل، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب» ( الفقه الإسلامي ) وفي حديث عبد الله بن المغفل: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» .

ويقاس الخنزير على الكلب؛ لأنه أسوأ حالاً منه، وشر منه، لنص الشارع على تحريمه، وتحريم اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه. والغسلة الأولى أولى بجعل التراب فيها للخبر الوارد، وليأتي الماء بعده، فينظفه، ولا بد من استيعاب المحل المتنجس بالتراب، بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس.والأظهر عند الشافعية تعين التراب، فلا يكفي غيره كأشنان وصابون.ويقوم عند الحنابلة الأشنان والصابون والنخالة ونحوها من كل ماله قوة في الإزالة، مقام التراب، ولو مع وجوده، وعدم تضرر المحل به، لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف. وإذا أضر التراب بالمحل فيكفي مسماه أي أقل شيء يسمى تراباً يوضع في ماء إحدى الغسلات، للنهي عن إفساد المال، ولحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» .

ونافلة عما كان عليه الفقه اليهودي أقول : الطمث:(في سفر اللاويين 15\\19 ) وهويصف نجاسة المرأة في فترة طمثها ، وأنها تنجس كل شئ تلمسه أو تجلس عليه ، حتى وصف بعضهم نجاستها بأنها أشد من نجاسة الكلب : وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها ، وكل من مسّها يكون نجسا إلى المساء ، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا ، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ، ويكون نجسا إلى المساء.