ما الرابط بين مسألة اليتامى والتعدد ؟
تاريخ الإضافة : 2013-05-06 04:28:24
أحتاج إلى أدلة عن فرضية الحجاب في السنة و عدم شرط اليتم في حالات التعدد حيث أن بعضهم اشتهد بالآية القرآنية التي قرن الله عز وجل فيها الأيتام للتعدد. أدامكم الله لنا و جزاكم عنا كل خير

ما الرابط بين مسألة اليتامى والتعدد ؟

قوله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء } يتضمن شرطا وجزاءه ، فالشرط في " وإن خفتم " والجواب جاء فعل أمر ، هو : " فانكحوا " والفاء واقعة في جاب الشرط !!

ولا يخفى ما  يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ، لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّّ . أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن  كانت  قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء  قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } [ النساء : 127 ] وقالت ، رضي الله عنها : إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى } [ النساء : 3 ] الآية ، فتبين أنها " يتامى النساء " بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك . لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال . لدلالة القرآن عليه .

 وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى ، والأصل أيائم ويتائم ، لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك

ونسوق- هنا -  في الجواب ما ذكره العلماء من الصحابة ومن بعدهم بصورة مركزة :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " فُصبرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى "

عَنْ مجاهد " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} يَقُول: إن تحرجتم من ولاية اليتامى ، وأكل أموالهم، إيمانا وتصديقا، فكذلك تحرجوا من الزنى، فانكحوا إِلَى النساء نكاحا طيبا {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} "

عَنْ عكرمة " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} إِلَى قوله : {وَرُبَاعَ} قَالَ: كَانَ الرجل يتزوج الأربع والخمس، والست، والعشر، فيقول: مَا يمنعني من أن أتزوج كما يتزوج فلان، فيأخذ مال اليتيم، فيتزوج به، فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع "

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " فُصبرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى "

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " فُصبرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى "عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ: سمعته يَقُول: " بعث الله مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس عَلَى أمر الجاهلية، إِلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عَنِ اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله جل ثناؤه : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، وَكَانَ الرجل يتزوج مَا شاء، فَقَالَ: فكما تخافون أَلا تقسطوا فِي اليتامى، فخافوا فِي النساء أن لا تعدلوا بينهن "

فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُرْوَةَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَتْ : " هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالَهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَا يُقْسِطَ لَهَا فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ حَتَّى يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيُعْطُوهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ .

قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : { وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } } قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي آيَةٍ أُخْرَى : { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِهِمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إنْ كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ " ، وَهَذَا نَصُّ كِتَابَيْ الْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْحَشْوِ رِوَايَاتٌ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهَا هَاهُنَا ، يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ } قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ : مَعْنَاهُ أَيْقَنْتُمْ وَعَلِمْتُمْ ؛ وَالْخَوْفُ وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الظَّنِّ الَّذِي يَتَرَجَّحُ وُجُودَهُ عَلَى عَدَمِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى الْيَقِينِ وَالْعِلْمِ .

وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ عَلَى بَابِهِ مِنْ الظَّنِّ لَا مِنْ الْيَقِينِ ؛ التَّقْدِيرُ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ التَّقْصِيرُ فِي الْقِسْطِ لِلْيَتِيمَةِ فَلْيَعْدِلْ عَنْهَا .

عن عائشة في قوله تعالى - وإن خفتم ألا تقسطوا - الآية. قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها حبا لمالها، ويضربها ويسئ صحبتها، فقال الله تعالى - وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - يقول: ما أحللت لك ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة، عن هشام. وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدى: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء، ويتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى - وآتوا اليتامى أموالهم - الآية، أنزل الله تعالى أيضا - وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - الآية. يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا  فيهن .