لمسات تتعلق بما ثبت مِن حدّ رجم المحصن في النصوص !
تاريخ الإضافة : 2014-10-26 12:25:37
لمسات تتعلق بما ثبت مِن حدّ رجم المحصن في النصوص !

لمسات تتعلق بما ثبت مِن حدّ الرجم في النصوص !

- بلغني السؤال التالي يطلب فيه صاحبه بيان وجه الصواب في حدّ الرجم ؟

- ثمة ملحوظات هامة أبدأ بها لعلها تساعد على استيعاب أوسع لهذه المسألة :

- يطرح هذا الموضوع من قبل من يجيد الهدم ، ولا يحسن البناء ، إذ إن هذا" الحدّ " قد ثبت بصورة قاطعة ، وقد تكلم عنه الفقهاء أصحاب الاختصاص عبر القرون ، وقد طبق بصورة ضيقة ، لندرة من يفعل هذه الفاحشة ممن أحصن ، وروعة الضوابط التي بها يقام هذا الحد !

- الوقوف على الشروط التي تضبط إقامة هذا الحد يبرز عظمة هذه الشريعة إزاء سعيها إلى تحقيق نظافة المجتمع من هذه الفاحشة ، وحرصها على صيانة الأعراض ، وحفظ النفس ، ومنها أن الزاني يكون " محصنا " والشهود أربعة ، وعلى مستوى من الدقة في أداء الشهادة ، وهناك اللعان بين الزوجين إن لم يكن هناك من الشهود ما يكفي للإثبات ، وإلا فهناك حد " القذف " !

 - لم نعرف في التاريخ إلا المرات القليلة التي طبق فيها هذا الحد ، لكنه طبق ن ويظل صالحا للتطبيق !

- من غايات الشريعة أن تحفظ على الناس مهمات وجودهم ، وهي المسماة " بالكليات الخمس " وقد جاءت الحدود مع عقبات الفطرة لتقيق هذا الحفظ ، والذي يبين الأفعال التي تهدم الكليات، ويقدر العقوبة عليها هو الله !

- ويعلم الله المقدر للعقوبة ان النفس قد تمسها رأفة حال تنفيذ  " الحدّ " وهذه الرأفة عمل نفسي يشتد حال غياب الجريمة التي " يُحد " بها مرتكبها ، ولهذا جاءت اللمسة التعبيرية في الآية ، حيث ذكر " الفعل " قبل ذكر " الحدّ " وعقب على الحدّ بالنهي عن أن تنال النفوس رأفة عند التنفيذ ن تمنع من إيقاعه ، قال – تعالى - : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }

 فقد ذكرت الفاحشة ، والحدّ ، والنهي عن الرأفة في أثناء تنفيذ الحدّ ،  وطلبت أن يكون الحدّ بمرأى من جماعة من المؤمنين ، إذ غن الكافر لا يحسن قراءة التشريع ، ليأخذ المجتمع من الواقعة الدرس المرسوم من إقامة الحد!

- المؤمن يقضي منه الإيمان أن يسلم لله في قدره الكوني ، وقدره التشريعي تسليما يرى فيه أن أمر الله أعمق حكمة ، وأن ما شرعه الله لنا أبعد تاثيرا في صياغة السلوك ، وحماية المجتمع !

- ما يطلب من المسلم هو أن يتثبت من الحكم ، ثم يفعل الإيمان فعله في الموقف ، ومرجعه في التثبت النص من القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والتطبيق ، وأقوال الفقهاء الثقات!!!

- وثمة تحذير ذو أهمية بالغة في مسألة استنباط الأحكام التي لا تسند إلا للمؤهل لها ، - خطر الاكتفاء بآيات القرآن دون السنة !

بعض من المسلمين اليوم بدأ يتعامل مع الآيات القرآنية بعيدا عن الاهتداء بنور السنة وبصائرها ، ويظن أن اختصار الطريق يقتضي القفز من فوق السيرة ، والسنة النبوية ، فيذهب في تفسير الآيات القرآنية كل مذهب ، ويرى فيها كل رأي !

- كيف يصح لمثل هؤلاء رأي ، ويصيب لهم فهم ، وقد أعرضوا عمن هو أولى باستيعاب معاني القرآن ، وبيانها ، وهو الرسول الذي تلقى القرآن ، وعهد إليه بيان ما نزل إليه ، وكذلك الصحابة الذين شهدوا التنزيل ، وتطبيقات الرسول له ؟

- أليس هذا إسقاط للمصدر الثاني من مصدرَيْ التشريع ؟!

- التحذير من دجل من يفسر القرآن بلا مؤهل من العلوم التي لا يفسرالقرآن إلا بعد الإحاطة بها !
-
العصمة مِنْ دجل من يتصدر لتفسير القرآن دون علم ، مع مجافاة لما كان عليه علماء الأمة المفسرون الثقات!
-
 سمع مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"
يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لا يُضِلونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ ".
-
يقال: دجَل، إذا موه ولبَّس، ودجَل فلانُ الحقَّ بباطِلِه، أي غطّاه!
-
قال ثعلب: كل كذّاب دجال، وبه سُمى الدَجَّال لتمويهه على الناس وتلبيسه ، وقد سُمى بذلك لضربه فى الأرض وقطعه نواحيها!
-
لا يبعد أن يدخل في الدجل أولئك الذين يفسرون القرآن دون مؤهل يُمَكنهم من التفسير الصحيح ، ويأتون بالطامات ، وبما لا يتفق مع عطاء القرآن نفسه ، ومع ما ثبت عن المفسرين الثقات ، ويموهون ما يأتون به بزخرف من الكلام ، فيه " نفخة " المعرفة ، يغطون به باطلهم !

** أرجو أن أكون مخطئا في وصف حالتي
-
 مما يمسك بالنفس ، ولا يسمح لها من الهواء إلا بما يبقيها على حافة الموت دون السقوط في حفرته ذلك الذي يحدث الناس بما لا يحتاجون إليه
-
 إن وافقتني في حالة الاختناق فعليك أن تتصدى لمثل هذا الذي لم يُؤت الحكمة إنْ أحسن به الظنُ ، أو:هو ممّن عاهدَ الشيطانَ على الهدم ، والتلويث ، وإثارة الشغب الذي يزيد طين حالة الأمة بلة!
-
 كلام في فقه الإسراف في مسمع جائعين ، لا يجدون اللقمة ، عراة لا يسترون سوى العورة !!
-
 كلام أمام مجموعة من " العميان مكفوفي البصر " تكلم به ممّن لديه شهوة التحدث ، وحب الظهور،عن أدب غض البصر!
-
كلام في قاعة سجن اكتظت بالمساجين تناول فيه المتكلم ما يتعلق بآداب الجماع !
-
 كلام يزعم فيه المتكلم أن " الحدود " لم تقررها الشريعة ، علما أن " الحدود " معطلة في كثير من البلدان من عشرات السنين!
-
 كلام في جمهورٍ أمّي لا يعرف القراءةَ ، ولا الكتابة ، يُبين جمال الخط ، وفوائد المطالعة !

- هنا يعرج على مسألة من مسائل علوم القرآن التي تتعلق بالنسخ ، دون انابين اقسامه ن فهي مبسوطة في مواطنها ، واقتصر على ما له صلة بمسالة " الرجم " !

- المنسوخ تلاوة مع بقاء حكمه لحكمة سأبينها آية :

{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم}  انظر: أحمد: المسند (5/132) والحاكم (4/ 359) وصححه وأقره الذهبي ، وحسّن ابن كثير إسناده: انظر التفسير (3/ 448) ، ورواه النسائي في السنن الكبرى: ك: الرجم ،

- وقال عمر رضي الله عنه:"كان فيما أنزل من القرآن: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة } رواه البخاري - ك: الحدود: باب: رجم الحبلى من الزنى! .

- قال العلماء : أما ما احتج به الشيخ رشيد رضا من وجوب ثبوت القرآن بالتواتر؛ فنعم، لكن ليس المقام مقام إثبات القرآنية، بل إثبات النسخ، وهو لا يحتاج إلى التواتر، على أنه متواتر ، ولا يقول أحد بقرآنية المنسوخ، وبصحة التعبد بقرآته، ليلزمه ذلك، فإثبات النسخ شيء ، وإثبات القرآنية شيء آخر !.

وأما طعن الشيخ رشيد في الأحاديث ـ ولو في الصحيحين ـ فهو تعدٍ ومجازفة، ولا يلتفت إليه ، كما سيظهر من كلام العلماء الثبات الذين لهم المشرب الصافي الذي لم يمسه ادنى تعكير!

وأما الحكمة في ذلك كون النص تلاوة ، وبقائه حكما ـ والتي خفيت على الشيخ رشيد ـ فقد بين العلماء بعضها ، ولو افترض أن الحكمة لم تظهر لأحدهم  ، فلا يعتبر مسوغا للنفي ، والإنكار، فالله- تعالى- ذو الحكمة البالغة ، وإن غاب عنا متنها ما غاب !

- ومما قالوا في الحكمة الذي يظهر أن هذا يجري على سنة الله- تعالى - في الاختبار، وامتحان المؤمنين، ليظهرفي ساحة الوجود الراسخون في العلم والإيمان ، ويتميزوا عن غيرهم من ضعاف الإيمان وضحالة العلم ، قال- تعالى – في سياق " الابتلاء ": {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

- ومما جاء" في صيد الخاطر" لابن الجوزي في هذا المجال :

فصل : لمَ لمْ يواجه الله عباده بحد الرجم؟!

تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظاً. مع ثبوت حكمها إجماعاً، فوجدت لذلك معنيين.

أحدهما: لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق. بل ذكر الجلد، وستر الرجم، ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات " كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ " ، على لفظ لم يسم فاعله، وإن كان قد عُلم أن هو الكاتب.

فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: " كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "

والوجه الثاني: أنه يبين بذلك فضل الأمة في بذلها النفوس قنوعاً ببعض الأدلة.

فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم كان دليلاً. إلا أنه ليس كالدليل المقطوع بنصه.

ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام ، في ذبح ولده بمنام، وإن كان الوحي في اليقظة آكد !

- ومِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمُ حَتَّى الْمَوْتِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الإْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

قَال الْبُهُوتِيُّ: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجَمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ ، وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ- تَعَالَى- فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ نُسِخَ رَسْمُهُ ، وَبَقِيَ حُكْمُهُ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى- عَنْهُ أَنَّهُ قَال: " إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَقِّ وَأَنْزَل عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَل اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُول اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَال بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُول قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَل أَوِ الاِعْتِرَافُ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُول النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا:{ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

- وحديث عمر: " إن الله بعث محمدا " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 144 - والرواية الأخرى لمالك في الموطأ (4 / 145 - بشرح الزرقاني.

- ولما كانت ستنسخ تلاوة ورد وقد رفض النبي أن يستكتب عمر- رضي الله عنه- آية الرجم.

 انظر: أحمد: المسند (5/183) والنسائي: الكبرى (4/270/ 7145) والحاكم (4/401) وصححه وأقره الذهبي.

 . وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. لِمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَال: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هذا الأثرعن " علي بن أبي طالب حين جلد شراحة ". أخرجه أحمد  ، وإسناده صحيح.

- على رواية  الرَّجْمِ فَقَطْ هِيَ الْمَذْهَبُ.

- قال مُجَاهِدٍ: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ} أَيْ مَا نمحو من آية، مِثْلُ قَوْلِهِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنَيا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»، وَقَوْلِهِ فِي الثَّيِّبِ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ; لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ بَاقِيَةُ الْحُكْمِ كَمَا صَحَّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَرْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْسُوخَةَ التِّلَاوَةِ.- نسخ التلاوة دون الحكم كما ثبت في الصحيح: أن هذا كان قرآنا يتلى، ثم نسخ لفظه، وبقي حكمه!

- ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ حُكْمَ الرَّجْمِ مَأْخُوذٌ أَيْضًا مِنْ آيَةٍ أُخْرَى مُحْكَمَةٍ غَيْرِ مَنْسُوخَةِ التِّلَاوَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ} فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا وَهُمَا مُحْصَنَانِ وَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَذَمُّهُ- تَعَالَى- فِي هَذَا الْكِتَابِ لِلْمُعْرِضِ عَمَّا فِي التَّوْرَاةِ مِنْ رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصِنِ، دَلِيلٌ قُرْآنِيٌّ وَاضِحٌ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ الرَّجْمِ،

 - عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنَ الْحَجِّ ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا بِيَدِي:  "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ " قَالَ مَالِكٌ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ: الثَّيِّبُ وَالثَّيِّبَةُ.

- ومما قرره العلماء وبهم بصدد التمثيل لأقسام المنسوخ قالوا : واما التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فهي قوله- تعالى-:{ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة}- وقد ورد ذلك في روايات متعددة- وتدل هذه الروايات على أن الصحابة قرؤوها ، ووعوها ، وعقلوها. وأن حكمها باق لأن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- فعله، والصحابة فعلوه من بعده!

- كمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا. وَأَمَّا الْعَبْدُ أَوِ الأْمَةُ فَحَدُّهُمَا خَمْسُونَ جَلْدَةً سَوَاءٌ كَانَا بِكْرَيْنِ أَوْ ثَيِّبَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

- حد الرجم من كلام الفقهاء ، لامن إلقاءات المتفيهقين الذين دخلوا في الميدان في غفلة من الأمة ، وما نسوقه أخذناه من الموساعات الفقهية ، وأقوال العلماء الفقهاء، وسقناه عنهم دون استقصاء!

- حكم الرَّجْمُ من كتب الفقه:

** " الرَّجْمُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالإْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّانِي إِذَا كَانَ مُحْصَنًا "

 انظر ابن عابدين 3 / 145، 146، والبدائع 7 / 39 وما بعدها، وشرح الزرقاني 8 / 82، وروضة الطالبين 10 / 86، والمغني 8 / 161)

- الرَّجْمُ- لغة- : الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ.

وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَى:

 مِنْهَا: الْقَتْل.

وَمِنْهَا: الْقَذْفُ بِالْغَيْبِ أَوْ بِالظَّنِّ.

وَمِنْهَا اللَّعْنُ، وَالطَّرْدُ، وَالشَّتْمُ وَالْهِجْرَانُ  .

وَالرجم - فِي الاِصْطِلاَحِ - :هُوَ رَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى الْمَوْتِ . انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 232

**الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ للرجم:

- قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً.

- وقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ. وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إِلاَّ الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ !!

- وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ مَنْ فَعَل مُحَرَّمًا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمْ كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ وَالْقَتْل فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ حَدِّهِ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ فَجَرَا بَعْدَ إِحْصَانِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا "

 حديث ابن عمر: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين. أخرجه البخاري (الفتح 12 / 128 ) .

وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ كَشُرْبِ خَمْرٍ لَمْ يُحَدَّ!

** مَا يُرَاعَى فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا:

الإْمَامَةُ:

- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ الْحَدَّ إِلاَّ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ، وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. وَالإْمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإْقَامَةِ لِشَوْكَتِهِ، وَمَنَعَتِهِ، وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا، كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْل وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنِ الإْقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ، فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُل الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ، وَلأِنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ الإْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لإِقَامَةِ الْحَدِّ!

 ** إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْحُبْلَى:

- قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ رَجْمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى حُبْلَى وَلَوْ مِنْ زِنًى حَتَّى تَضَعَ، لِئَلاَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْحَمْل، لأِنَّهُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ لاَ جَرِيمَةَ مِنْهُ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، ثُمَّ إِذَا سَقَتْهُ اللِّبَأَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، أَوْ تَكَفَّل أَحَدٌ بِرَضَاعِهِ رُجِمَتْ، وَإِلاَّ تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ لِيَزُول عَنْهُ الضَّرَرُ. لأِنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ بَعْدَمَا فَطَمَتِ الْمَوْلُودَ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَال: لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَال لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأْنْصَارِ، إِلَيَّ رَضَاعُهُ، فَرَجَمَهَا ) حديث: الغامدية.  أخرجه مسلم (صحيح مسلم 3 / 1321 - 1322 )!

** رَجْمُ الْحَامِل:

- لاَ يُقَامُ حَدُّ الرَّجْمِ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَلِيدُهَا، سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْل مِنْ زِنًا أَمْ غَيْرِهِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا.

قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل لاَ تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ؛ لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَال: إِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَال: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَل الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَال: مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ) . حديث الغامدية. أخرجه مسلم (3 / 1323 - 1324 ) .

- وَلأِنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فِي أَيَّامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَال لَهُ مُعَاذٌ: إِنْ كَانَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى حَمْلِهَا، فَلَمْ يَرْجُمْهَا؛ وَلأِنَّ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فِي حَال حَمْلِهَا إِتْلاَفًا لِمَعْصُومٍ، وَلاَ سَبِيل إِلَيْهِ !

وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا، فَتُحَدُّ بَعْدَ الْوَضْعِ وَانْقِطَاعِ النِّفَاسِ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً يُؤْمَنُ مَعَهُ تَلَفُهَا، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: إِنَّ أَمَةً لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: أَحْسَنْتَ ) حديث علي: أن أمَة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت . أخرجه مسلم (3 / 1330 - )

أَمَّا إِنْ كَانَتْ فِي نِفَاسِهَا أَوْ ضَعِيفَةً يُخَافُ عَلَيْهَا، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَقْوَى لِيُسْتَوْفَى الْحَدُّ عَلَى وَجْهِ الْكَمَال مِنْ غَيْرِ خَوْفِ فَوَاتِهِ !

** آثَارُ الْحَدِّ:

- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ إِنْ كَانَ رَجْمًا يُدْفَعُ الْمَرْجُومُ بَعْدَ قَتْلِهِ إِلَى أَهْلِهِ، فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِسَائِرِ الْمَوْتَى، فَيُغَسِّلُونَهُ، وَيُكَفِّنُونَهُ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَدْفِنُونَهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا رُجِمَ قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ  وَصَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى شُرَاحَةَ.

وَلأِنَّهُ مُسْلِمٌ لَوْ مَاتَ قَبْل الْحَدِّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَهُ كَالسَّارِقِ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الإْمَامُ فِي حَدٍّ لاَ يُصَلِّي الإْمَامُ عَلَيْهِ، لأِنَّ جَابِرًا قَال فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ: فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ ) حديث جابر: " فرجم - ماعز - حتى مات " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 129 - ) . وأبو داود (4 / 582 - ) !