ماحكم صلاة المسبوق على المذاهب الأربعة وقضاء الفوائت...
تاريخ الإضافة : 2011-12-24 00:00:00
أرجو التكرم من فضيلتكم توضيح ما يلي:
- رجل أدى الصلاة جماعة في المسجد، وعند الانتهاء من الصلاة قام لأداء ركعات السنة، ولكنه وجد جماعة تقوم بصلاة الفرض، فدخل معهم بنية السنة. فهل يجوز ذلك؟
- هل يجوز قضاء إحدى الصلوات مع جماعة تقوم بالصلاة في المسجد لصلاة حاضرة كان قد أداها مع الإمام قبلهم، ؟ (مثلاً قضاء صلاة الظهر مع جماعة يصلون فرض صلاة العصر، علماً أنه قد أدى صلاة العصر قبلهم جماعة).

بعد الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أقول:
لا أرى من مانع يمنع من صلى الفرض في جماعة أن يقتدي بجماعة أخرى أقيمت ناوياً بذلك أداء السنة. إن اشترط اتفاق صلاة المأموم والإمام في ذات الصلاة وصفتها أداء وقضاء، وفي زمنها يمنع إقتداء من يصلي حاضرا، وما أذن في إقتداء المتنفل بالمفترض لا يسري هنا، وإليك بعض التفاصيل:
قال الحنفية:
لابد من اتحاد صلاتي الإمام والمأموم، وهو أن يمكن المقتدي الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي، وعليه: فلا يصلي المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء، ووصف الفرضين معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم، وكذلك من يصلي فرضاً آخر، لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد سبباً وفعلاً وصفةً.
ويصلي المتنفل خلف المفترض، لأن فيه بناء الضعيف على القوي، وهو جائز إلا التراويح في الصحيح، فلا يصح الاقتداء فيها بالمفترض، لأنها سنة على هيئة مخصوصة تراعى.
ويصح اقتداء متنفل بمتنفل آخر.

وقال المالكية:
يشترط الاتحاد في ذات الصلاة، وفي صفة الصلاة، وفي زمنها، وعليه، فلا تصح صلاة ظهر اقتداء بمن يصلي العصر –مثلا ولا من يصلي أداء خلف قضاء، ولا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد، وإن اتفقا في صفة القضاء، للاختلاف في زمن كل منهما.
يصح اقتداء نفل خلف فرض، كركعتي الضحى خلف صبح بعد شمس، ويصح صلاة ركعتين نفلا خلف صلاة سفرية، أو أربعا نفلاً خلف صلاة حضرية.

ولدى الحنابلة:
الاتحاد في نوع الفرض وقتا واسما, فلا يصح ائتمام  من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، كما لا تصح صلاة مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما، لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".
ولا يصح اقتداء مفترض بمتنفل, للحديث نفسه, ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام. ويصح اقتداء متنفل بمفترض، بدليل أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فقال: من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ فصلى معه رجل من القوم. ( رواه أحمد و أبو داوود والترمذي، وإسناده جيد واحدة  ولدى الحنابلة يصح ائتمام من يؤدي بمن يقضي، وإنما اختلف الوقت. وهذا كما هو واضح خلاف ما ذهب إليه المالكية.

ولدى الشافعية:
الاكتفاء باشتراط توافق نظام صلاتي الإمام والمقتدي، فإن اختلف النظم كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف، أو مكتوبة وصلاة جنازة – لم تصح القدوة لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما.

عليه، فلدى الشافعية يصح اقتداء المؤدي بالقاضي، وعكسه، والظهر خلف العصر، وعكسه، ويكون المقتدي في حال اختلاف الركع – كظهر بصبح ومغرب – كالمسبوق، يتم صلاته بعد سلام إمامه
عليه، تجوز صلاة الصبح خلف الظهر، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة فالمقتدي إن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظر وسلم، وإن شاء انتظر جالساً على رأس الركعتين ليسلم معه، وانتظاره أفضل.
والخلاصة أن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمؤتم هو المالكي ثم الحنفي ثم الحنبلي ثم الشافعي.

وأنصح: أن يلتزم المسلم مذهبا يختاره، يتفقه فيه، لئلا يقع في التخليط والتلفيق، ولا يضر اطلاعه على بقية المذاهب المعتبرة، لأنه يجوز له أن يقلد مذهباً فقهياً آخر من المذاهب الأربعة لأهل السنة ضمن شروط التقليد.
على أن الخروج من خلاف الفقهاء في كثير من المسائل أولى وأحكم.