الحكم الإجماليّ للغش:


يحرم في التّجارة جميع أنواع الغشّ والخداع ، وكذا ترويج السّلعة باليمين الكاذبة .

1- الغشّ : أن يكتم البائع عن المشتري عيباً في المبيع ، لو اطّلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن .

2- التدليس : العلم بالعيب وكتمانه .

3- الغرَر : ما يكون مجهول العاقبة ، ولا يدرى أيكون أم لا .

4- من تدليس الإسناد عند المحدّثين: إيهام اللّقيّ والرّحلة ، كأن يوهم الراوي برحلاته العلمية ، والتقائه كبار العلماء !!! ، وهو مكروه ، لكن لا يعتبر سبباً لتجريح الرّاوي .