إشعاعات
تاريخ الإضافة : 2014-04-10 08:38:49

ما أحكم هذه الشريعة التي ارتضاها الله لنا !

- وما أروعها وهي تحفظ أسس الحياة من دين ، وحياة ، وعقل ، ومال  ، وعرض !

- لا يخاف من تطبيق الحدود في الشريعة إلا السارق ، والشريعة تغطي كل انشطة الحياة ، ليست الحدود إلا جزء يسير منها !

- من يُعادي الشريعة في هذا المسار إنما يريد أن توصل اليد السارقة بمدد من الطول حتى تتمكن مِنْ لهْف أموال الناس بلا هوادة!

- وفي غياب الشريعة طالت أيد ، واتسعت دائرة الانتهاب !

- وهذه نبضة مِنْ معين حكمتها :

 * ما أرخصَ اليدَ السارقة تثبُ على أموال الناس !

 و ما أغلاها يدا معتدىً عليها بالقطع !

* فبكم تقطع اليد سارقة ، ؟ وكم ديتها إذا اعتدي عليها بالقطع  ؟

- تقطع اليد في ربع دينار تسرقه، وديتها عند الاعتداء عليها بالبتر أو القطع خمسمئة دينار ( نصف دية في الشرع)!

- وهذا هو من أعظم المصالح، وأبلغ الحكمة !

- إن الشرع قد احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، حيث قرر قطعها في سرقة ربع دينار فصاعداً، حفظاً لأموال الناس، وإهانة لها حال كونها سارقة، وقد جعل ديتها بالعدوان عليها خمسمئة دينار، حفظاً لها وصيانة، وتقديراً لأهميتها حال كونها شريفة!

- وقد قال القائل:

يدٌ بخمس مئين عسْجَد وُدِيَت ..... ما باله قطعت في رُبع دينار

تناقض مالنا إلا السكوتُ له ..... ونستجير بمولانا من النار

فأجيب ممن يفهم أبعاد التشريع : إنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلمّا خانت هانت!

- والتقطه من نظمه شعرا، فقال :

يدٌ بخمس مئين عسجد وُديت *** لكنها قطعتْ في ربْع دينار

عزّ الأمانة أغلاها وأر خَصَها ** ذلّ الخيانة  فافهم حكمة الباري

وروي أن الشافعي- رحمه الله- أجاب بقوله:

هناك مظلومة غالتْ بقيمتها *** وههنا ظلمت ، هانت على الباري