حكم الدخول في عقود الصكوك الذهبية المبنية على أساس...
تاريخ الإضافة : 2011-12-24 00:00:00
توجد فرصة استثمارية، ونريد من فضيلتكم بيان حكم الإسلام فيها، وهي أن تشتري مصكوكة ذهبية بمبلغ 800 دولار، وتصبح عضواً في الشبكة (المصكوكة تساوي في محلات دبي أقل من 300 دولار) وتأخذ رقماً تسلسلياً ضمن الشبكة، ويمكنك أن تدفع نصف قيمة السبيكة مضافاً إليها 60 دولار أجور الشحن الآن، ونصفها الآخر متى شئت نقداً (وحتى ذلك الحين تبقى السبيكة والمبلغ مع الشركة) أو:- وهذا هو المسعى الذي تجد نفسك أمامه حتماً، بأن تسعى لإقناع آخرين بشراء مثل هذه السبيكة –فإذا تمكنت من إقناع شخصين بشرائها، يدخلان آلياً في البرنامج، وهما بدورهما فعلا نفس الخطة، أي: أقنع كل واحد منهما اثنين حتى يصل المشترون من كل طرف إلى خمسة، أي: المجموع عشرة، تربح أنت عندها 400 دولار حتى تصلك من هونج كونج دون تأخير، وهكذا بعد فترة قصيرة يربح اللذين هما ساعداك، وتربح أنت كذلك، بشرط أن يكون الساعد الآخر حقق ما يعادل الساعد الأول بمضاعفات العدد، وهؤلاء يجب أن يكونوا ضمن تسلسل شبكي معد مسبقاً لتكون على الطريقة المذكورة أعلاه، والموضحة أدناه، وتسمى بطريقة التزايد الثنائي فأنت تقنع أولاً اثنين، كحد أدنى، وكل واحد يسمى مساعداً، أحدهما يمين والآخر شمال، كالساعدين، لا تستطيع تغييرهما، وبهما يبدأ تكوين خلايا شبكتك على طريقتهم، فيجب أن تكون العشرة أيضاً خمسة فقط عن طريق الساعد اليمين والخمسة للشمال، وهذا شرط للعشرة، وأي زيادة غير متوازنة لا تستفيد منها شيئاً على الاطلاق. فمثلاً يمكن أن يكون أحد الساعدين نشيطاً والآخر غير نشيط، عندها لن تستفيد أي شيء، ولكن في هذه الحالة عليك أن تزيد جهدك، وتقوم بمساندة هذا الساعد حتى ينشط أيضاً هذا الساعد، ويصبح له ساعد يمين وآخر شمال، وهكذا، وهذه هي الشبكة التي يجب أن تزيدها لتحصل على كل عشرة أشخاص يمين وشمال مبلغ 400 دولار طبعاً، وكل اثنين يجب أن يفعلا نفس الشيء إذا أرادا أن يربحا مثلك.

(وهنا توضيح لخطة الشركة في التكاثر):-

<img alt="\&quot;\&quot;" data-cke-saved-src="\" src="\&quot;images/data/chart.jpg\&quot;" style="\&quot;width:" 529px;="" height:="" 233px\"="">

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وبعد:

 

إن ما يميز المسلم ويشهد له التزامه بأحكام الشريعة، ومن أهم أحكامها بعد الإيمان قضية الحلال والحرام، وشأن المسلم الموفق أن يتقي الشبهات، فكيف إذا كان الحرام هو الذي يعرض عليه، كذلك من شأنه أن يعي وعياً شرعياً وعقلياً ما يقدم عليه من ممارسات وما يقيمه من معاملات، وأن يكون كيساً فطناً لا تنطلي عليه ألاعيب الذين لا هم لهم إلا الكسب، لا يبالون معه أمن حلال جاء أم من حرام، بل قضية الحلال والحرام منسوخة من حياتهم، ويكفي نظرة إلى ما يروج اليوم من بيع للحوم البشر عبر الانترنت بعنوان والمسألة المطروحة لبيان حكمها، والمتمثلة بشراء مصكوكة ذهبية...........الخ.

 

فإن القضية تبدأ بالحرمة، وتنتهي بالاستغفال، ونهب المال، والاستغلال الفاضح لنزعة الطمع عند من رق دينه، وتسطحت نظرته، ولم يبال إلا بالمكسب الموهوم! كيف ذلك!

  1. لا يجوز العقد ابتداءً بسبب أن المشتري يدفع نصف الثمن، ولا يستلم السلعة، وهذا ربا النسيئة، ذلك أن السلعة ذهب، والذهب من الأموال الربوية التي يشترط فيها أن تكون "يداً بيد" كما ورد في الحديث الشريف الصحيح.
  2. العقد يخير بين صيغتين للدفع، الأولى: المبلغ المتبقي وهو 400 دولار، والثانية: إغراء أشخاص معدودين بالشراء، وهذا يعفي من بقية المبلغ، وهذا أيضاً باطل لا يجوز، إذ لا بد من الجزم بصيغة واحدة، وأنت ترى أن البداية حرام وما بعدها باطل.
  3. الشركة الناهبة جعلت الثمن المدفوع سلفاً كافياً لتغطية ثمن السلعة، وزيادة مئة دولار، فأي هبل في رأس المشارك يدفعه إلى هذه البداية، بهذا السعر نفسه، ويضم إليه إلتزاماً بمبلغ مقابل، أو بتسخير طاقته للإيقاع بآخرين مثله ليشاركوا في منزلقة.
  4. ومن هنا، إذا كان إنسان ما يريد الذهب، فعليه أن يشتري ما يريد بالسعر الحقيقي، ويدفع الثمن ليقبض الذهب مباشرة، وإذا كان يريد أن يوظف نفسه لدى شركة مقرها في دولة أخرى، والقائمون عليها لهم نفسية الحوت، إن لم يكونوا حيتاناً، فله مع هذا أن يوظف نفسه، وكم هو آثم أن يروج لبضاعتهم بأسعار خيالية مع حبس السلعة عن الزبون فترة، وهم سيأخذون الثمن المدفوع ليوظفوه في أعمال ربوية وينتظرون بقية الثمن الذي يعتبر ضاغطاً على المشترك ليعمل لصالحهم ابتغاء الإعفاء من المتبقي، وأن يعود عليه بعض المال الذي ينهال على الشركة مصاصة الدماء!! فأي بله من المشارك وسطحية قد تمكنت الشركة من استغلالهما تحت شعار الثراء العريض المجهول؟! والشركة ترى الفرائس تساقط في حجرها، والطرائد تحت نظرها تسعى لاهثة لمصلحتها على أن تلقي لقمة لهذا وأخرى لذاك، والشركة هذه وهمية الوجود، اللهم إلا أن تكون هناك أوراق ترسل، ودراهم من المشاركين تحول يقيناً، وسبائك في الغيب، وأشخاص يعملون في الخفاء، والمشاركون تبقى ثروتهم بأرقام متسلسلة ينالونها حسب نشاطهم المحموم الذي ينصب على بيع سلعة بأكثر من ضعفي ثمنها في السوق، ودون تسليم البضاعة، ويدفع لاتساع دائرة المتساقطين باعثان الأول: الشعور بالغبن عند الشراء، والثاني: الطمع في ربح يتأتى من اتساع دائرة المغبونين، وكلا الباعثين يدل على كسب الشركة، فهي كالمنشار الآثم، يدخل في الجسد الغض، فيقطع مع كل حركة منه قطعة، ويلاحظ أن الزيادة في الثمن المدفوعة لا لشراء السلعة، إذ لا يعقل أن أشتري سبيكة قيمتها ثلاثمائة دولار بثلاثمائة وعشرة دولار دعك من ثمانمائة وستين دولار! إذن هذه الزيادة مدفوعة على أن أمسي عضواً في عصابة النهب، وعلى هذا، فما السلعة المدارة في هذا الربح؟ وما رأس مال المشارك فيه؟ إنها سبيكة غير مقبوضة، وزبائن أغريهم، والناتج رقم متسلسل يعود علي بقسط من مال يشكل بيدراً بيد العصبة المؤسسة، ألا ترى أن الذي يشتري سلعة بأكثر من ثمنها، لأنه يعطى من البائع قسيمة يسحب بها على سيارة –مثلاً- يكون قد وقع في الحرام، وشراؤه ذلك باطل؟ هذا إذا استلم السلعة، فكيف إذا كانت السلعة ذهباً، ولا يصح فيه إلا التقابض؟ إن مثل هذه الصفقة سبق لشركة – إن لم تكن نفسها فهي مماثلة- أن طرحتها من سنوات، وكانت السلعة المروجة قسائم بسعر محدود، ويروج المشتري لهذه القسائم، حتى إذا باع عدداً منها، ولكل قسيمة ثمن، انضم إلى الرقم المتسلسل، لينال بعد فترة حظاً من المال! وجاءت الفتوى بالتحريم، وكأني بهؤلاء قد تحولوا إلى قصة السبيكة هذه، ولكونهم لا يدرون حكم بيع الذهب، ولا حكم مثل هذا الترويج الباطل سعوا لإنشاء شركتهم الناهبة، وما يكلفهم ذلك سوى شقة وامرأة وهاتف وحاسوب وشبكة صالحة للاصطياد! أهذه سبيل من أراد أن يكسب ثروة بعرق الجبين عن طريق الحلال، اللهم أصلح أحوالنا.

 

ملاحظة: ثمة كلمات حادة وقعت لا يقصد بها الإساءة لمعين بل التنفير حرصاً على سلامة السلوك بتبشيع من يسلكه، ووقاية المجتمع من الوقوع في الغش والاستغفال، والله الموفق.