صبغ الشعر بالسواد للرجل والمرأة
تاريخ الإضافة : 2012-08-11 11:04:26
أرجو من فضيلة الشيخ تفصيل أقوال العلماء في مسألة الصبغ بالسواد للرجل والمرأة المتزوجة سواء بطلب من زوجها أو بغير طلب،وكذاالمرأة غير المتزوجة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد...

جواب السؤال المتعلق بحكم الصبغ بالسواد، للرجال والنساء، المتزوجات وغير المتزوجات

أقول: إن الحنابلة والمالكية والحنفية- ما عدا أبا يوسف- يقولون: "بكراهة الاختضاب بالسواد في غير الحرب، وأما فيها فجائز إجماعا، بــل ومرغب فيه.

 

وقد جيء بأبي قحافة والد الصديق- رضي الله عنه- إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، ورأسه يشتعل شيبا، فقال: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره، وجنبوه السواد.

 

وفي فتح الباري قال الحافظ ابن حجر: إن من العلماء من رخص في الاختضاب بالسواد للمجاهدين، ومنهم من رخص فيه مطلقا، ومنهم من رخص فيه للرجال دون النساء، وقد استدل من جوزوه بما يلي:-

قوله -صلى الله عليه وسلم- "إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور أعدائكم".

وروي عن عمر- رضي الله عنه- أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد، ويقول: هو  تسكين للزوجة، وهيب للعدو.

 

وهناك جماعة من الصحابة اختضبوا بالسواد، ولم  ينقل الإنكار عليهم من أحد، منهم عثمان وابن جعفر والحسن والحسين- رضي الله عنهم- .

وللحنفية رأي بالجواز، ولو في غير الحرب، وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية.

 

وقال الشافعية بتحريم الاختضاب  بالسواد، ولقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد،لا يريحون رائحة الجنة" ولقوله في شأن أبي قحافة "وجنبوه السواد"، فالأمر- عندهم- للتحريم، وسواء فيه عندهم الرجل والمرأة، وهنا يلاحظ أن الإطلاق في حق المرأة يشمل المتزوجة و غير المتزوجة.

 

هـــــذا، واتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالحناء ، أو نحوه مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجل، ووردت أخبار صحيحة بذلك، وتختص المرأة المتزوجة باستحباب خضب كفيها وقدميها بالحناء ، أو نحوه ، في كل وقت عدا وقت الإحرام، فالاختضاب زينة، وهي مطلوبة منها لزوجها، ويجوز لها بإذن زوجها، تحمير الوجنة، وتطريف الأصابع بالحناء مع السواد.

 

وكرَه الحنفية والمالكية و الشافعية للمرأة غير المتزوجة أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة، وحرمة تحمير الوجنتين، وتطريف أصابعها بالحناء.

 

و قد اتفق الفقهاء على جواز الاختضاب للتداوي، واتفقوا على أنه يستحب للرجل أن يختضب في رأسه و لحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه للأحاديث الواردة في ذلك.