سؤال حول التأمين الطبي
تاريخ الإضافة : 2012-08-11 11:11:52
أعمل في شركة في السعودية , وقد سجلوا لي و لعائلتي في التأمين الطبي لدى إحدى شركات التأمين , فهل يجوز لي أن أتعالج أنا وعائلتي من هذا التأمين ؟

وفي حالة أنه لا يجوز فهل يحق لي العلاج بقدر المبلغ الذي تدفعه شركتي لشركة التأمين قياساً على الآية (فلكم رؤوس أموالكم) ولكم الشكر، وجزاكم الله خيراً

بســــــــــم اللـــه الرحمـــن الرحيــــم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعــد فقد وصلني سؤالكم عن التأمين الصحي فوجدت ما يلي:

  • لا مانع من الاستفادة من عقد التأمين الصحي إذا كان عقدا تعاونيا قائما على أساس التبرع و التعاون ، لا على أساس الاسترباح ،. و التعاون المحــض يستدعي تعويض الخسائــر الناجمة عن بعض المخاطر، والحوادث المنتجة لها،وإعادة الفائض في صندوق المؤسسة المؤمنة للمشاركين ، ولو حكماً،أو يبقى بإذن منهم لمستقبليات الأيام.
  • لو كان عقدا تجاريا لما جاز، لأنه قائم على غرر كبير، وعقود المعاوضة  -وعقد التأمين عقد معاوضة- يشترط لصحتها العلم بالبديل، والعقد التجاري يكون المبلغ المدفوع من قبل الشركة معلوم القدر أما البديل- وهو الذي تدفعه المؤسسة الصحية- فمجهول جهالة فاحشة. إذ لا يدرى المرض ! ولا وقته ! ولا كمُه! ولا كيفيته! ولا تكاليفه !.
  • لا يطمأن إلى مثل هذا العقد بهذه الجهالة فيه، ولو قال به الدكتور مصطفى الزرقا- رحمه الله-  وأتى بمسوغات له كما في كتابه "فتاوى مصطفى الزرقا ص416 ، علما أن من سلبياته إذا قبل أن يبعد عن الساحة العقود الشرعية الصحيحة التي تؤتي النتائج المرجوة على قواعد شرعية، والنفس حيث تطمئن إلى وضع يُيَسر لها أمرها تغفل عن البديل الصائب ، ولا تطالب به، كالبدعة التي تحل محل السنة ، وتأنس بها النفس، فأنسها مظنة لنفي السنة نفيا كاملا.
  • لا مانع أن تأخذ من المؤسسة الصحية ما يعادل القسط المدفوع بعقد التأمين، لأن هذا داخل في صلب عقد العمل مع الشركة التي تعمل فيها، كأجرة السكن ، وبدل المواصلات....

 

واللــه أعلم.