الزكاة في حلي المرأة والمال المعطى للاستثمار
تاريخ الإضافة : 2012-08-11 12:39:19
أولاً: ما تفتينا بذهب المرأة ، والذي تبلغ قيمته فوق النصاب، وهو محتفظ به للزينة؟
ثانياً: رجل أعطى مالاً لأحد التجار لكي يستثمرها له مع تجارته على أن يعطيه ماله والربح المتوقع بعد سنة تقريبا،الآن و رمضان وقت دفع الزكاة و لم يتم استرجاع المال بعد، فماذا تكون الزكاة ؟ هل ينتظر لإتمام الحول ؟ و هل يدفع على رأس المال فقط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الكريمة...

أولاً: نصاب الذهب عند الجمهور يقدر ب 92 غراما تقريبا،  وفي الأصل عشرون مثقالا،  والمثقال (4.25)غ أو نصابه: (96) غراما.

 

تجب زكاة الحلي عند الحنفية،  ويعتبر في حسابها الوزن ، لا القيمة،  فلو كان الحلي مئة غرام- مثلا- وحال عليها الحول،  وجب فيها إخراج غرامين ونصف،  وهنا تحسب قيمتها بحسب السوق،  وتدفع في مصارف الزكاة.

 

ثانياً: بالنسبة للمال المعطى للاستثمار،  فتحسب زكاته بعد مرور حول على امتلاكه ، إذا بلغ النصاب،  ولا ينظر إلى زمن دفعه للمستثمر،  وحين ينتهي حول المستثمر،  ويدفع ما كان من ربح فيه،  فإن هذا الربح يضم لبقية المال في اليد،  إلى أن يحول عليه الحول.

 

ذكر أن رمضان شهر الزكاة،  وهذا ليس دقيقاً،  ذلك أن الذي يحدد وقت إخراج الزكاة هو وقت ملك النصاب،  فلو ملك نصابا في رجب،  فزكاته في رجب القادم،  حيث يكون الحول قد حال عليه،  وبهذا يتبين أن من ملك نصابا في ذي القعدة،  لا يجب عليه أن يزكي عنه في رمضان،  أي: قبل شهرين من تمام الحول إلا أن يكون معجلاً للزكاة،  وتعجيل الزكاة عن تمام الحول وارد.. هذا،  والله أعلم.