ما حكم الانتفاع بمخلفات الحرب من حديد، وأغراض، ...
تاريخ الإضافة : 2012-08-11 12:43:22
ما حكم الانتفاع بمخلفات الحرب من حديد، وأغراض، وأمتعة وغيرها، خاصة أن المنتفعين يتذرعون بأن صاحب هذه الأشياء غير معلوم، وسيؤول أمرها إلى الخراب؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم...

هذه المخلفات تعود إلى الطرفين المتحاربين،  وهي ليست من الغنائم التي تسلم لولي الأمر كما رسمت الشريعة،  ويقوم بتوزيعها على من خصتهم الشريعة بالغنائم،  والتقاطها التقاط ما لا يعرف صاحبه،  وهي مهدورة بلسان الحال، وينالها التلف- مع كونها تالفة– فأخذها إن كان للاستفادة منهما بدلا من ضياعها صدأ وإهمالا،  أولى من تركها،  وإن كان الأولى،  والأكثر طمأنينة أن تحول إلى مال ينفق في أوجه الخير العامة،  هذا كله على ما رسم السؤال: مخلفات مرمية متروكة،  يعلوها الصدأ صباح مساء، لا يدرى من صاحبهما،  فلا يدخل فيها بيت تهدم،  له صاحبه، وفيه متاع تضرر بالهدم نوعا ما،  فهذا لا يسوغ كما هو معلوم انتهابه أو وضع اليد عليه،  إلا لإعادته لصاحبه،  وإيصاله إليه،  وهذا كله في غياب من له الحق في جمع الغنائم،  وتوزيعها على المشاركين فيها كما قرر الفقهاء...الله أعلم.