إذا لزم إخراج كفارة إطعام 20 مسكيناً ثم تبين له حاجة...
تاريخ الإضافة : 2011-12-24 00:00:00
سائل من الإسكندرية يقول: إني لزمني كفارة إطعام ستين مسكين، فدفعت قيمة ذلك إلى أحدهم ليوصلها إلى المساكين، ثم تبين بعد فترة إنه أعطى المبلغ لامرأة محتاجة زوجها سجين، فهل عليه أن يخرج كفارة أخرى أو أجزاه ذلك؟

الحمد لله وكفى وسلام على عباده اللذين اصطفى، أما بعد:

 

فإنه يبدو لي -أخي السائل الحريص على سلامة عبادته- أنه يجب إخراج كفارة أخرى غير الأولى، لأنها لم تجزئ ، وتكون هذه طعاماً من غالب قوت البلد، وجبتين – غداء و عشاء – لكل مسكين، وقد اشترط الفقهاء أن لا يعطي الكفارة كلها لمسكين واحد دفعة واحدة ،أو لمسكين واحد متفرقة على عشر مرات، بخلاف ما لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام – غداء و عشاء – أو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أيام، كل يوم نصف صاع من الطعام، فإنه يجوز، لأن تجدد الحالة كل يوم يجعله كمسكين آخر، فكأنه صرف القيمة لعشرة مساكين.

 

هذا والمالكية والشافعية والحنابلة يشترطون أن يعطي كل مسكين مداً واحداً من غالب قوت البلد، ولا يجوز إخراج قيمة الطعام، بينما يصح عند الحنفية دفع قيمة الطعام من النقود. هذا، وقد اشترط الفقهاء أن لا ينقص الحصص، فلا يجوز أن يعطي عشرين مسكيناً (وهذا في كفار ة اليمين) عشرة أمداد، لكل واحد منهم نصف مد.

 

ويعطي المد لكل واحد من العشرة على وجه التمليك، وعند المالكية لا يجزيء تكرار الإعطاء لواحد، فلو أطعم واحداً عشرة أمداد في عشرة أيام لا يجزئه.

 

حاشية الدسوقي 2/145 – القوانين الفقهية لابن جزي 163- المبسوطة 8/145 وبدائع الصنائع 5/101 وتحفة الفقهاء 2/506.

 

ملاحظة: - لا يشترط صنع الطعام بل يكفي تمليك القمح، أو الأرز، أو ما هو من غالب قوت البلد.

هذا: والصاع أربعة أمداد، والمد يعادل 430.8 غ، فالصاع -1720.32 غ أي: قريباً من (2) كغ.. أو الثمن عند الحنفية.. ووفق الله تعالى السائل لما فيه بناء آخرته على أروع صورة.