الحمد لله وكفى وسلام على عباده اللذين اصطفى، أما بعد:
فإنه يبدو لي -أخي السائل الحريص على سلامة عبادته- أنه يجب إخراج كفارة أخرى غير الأولى، لأنها لم تجزئ ، وتكون هذه طعاماً من غالب قوت البلد، وجبتين – غداء و عشاء – لكل مسكين، وقد اشترط الفقهاء أن لا يعطي الكفارة كلها لمسكين واحد دفعة واحدة ،أو لمسكين واحد متفرقة على عشر مرات، بخلاف ما لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام – غداء و عشاء – أو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أيام، كل يوم نصف صاع من الطعام، فإنه يجوز، لأن تجدد الحالة كل يوم يجعله كمسكين آخر، فكأنه صرف القيمة لعشرة مساكين.
هذا والمالكية والشافعية والحنابلة يشترطون أن يعطي كل مسكين مداً واحداً من غالب قوت البلد، ولا يجوز إخراج قيمة الطعام، بينما يصح عند الحنفية دفع قيمة الطعام من النقود. هذا، وقد اشترط الفقهاء أن لا ينقص الحصص، فلا يجوز أن يعطي عشرين مسكيناً (وهذا في كفار ة اليمين) عشرة أمداد، لكل واحد منهم نصف مد.
ويعطي المد لكل واحد من العشرة على وجه التمليك، وعند المالكية لا يجزيء تكرار الإعطاء لواحد، فلو أطعم واحداً عشرة أمداد في عشرة أيام لا يجزئه.
حاشية الدسوقي 2/145 – القوانين الفقهية لابن جزي 163- المبسوطة 8/145 وبدائع الصنائع 5/101 وتحفة الفقهاء 2/506.
ملاحظة: - لا يشترط صنع الطعام بل يكفي تمليك القمح، أو الأرز، أو ما هو من غالب قوت البلد.
هذا: والصاع أربعة أمداد، والمد يعادل 430.8 غ، فالصاع -1720.32 غ أي: قريباً من (2) كغ.. أو الثمن عند الحنفية.. ووفق الله تعالى السائل لما فيه بناء آخرته على أروع صورة.
بتاريخ : 2020-02-28
- ( أسئلة فقه العبادات ) ما حكم تهذيب حواجب المرأة وخصوصا المتزوجة؟
- ( أسئلة فقه العبادات ) سؤال حول ارث الأحفاد من الجد بعد وفاة الأب قبل الجد. هل...
- ( أسئلة فقه العبادات ) ما حكم الرجل المتزوج إذا خان زوجته هل تطلق منه زوجته؟
- ( أسئلة فقه العبادات ) كيفية التطهر من نجاسة الكلب
- ( أسئلة عامة ) ما هي حكمة الصوم عن الكلام في قضيتي زكريا و مريم عليهما...