ما حكم المسح على الجوارب (جوارب زماننا الصوف أو ما...
تاريخ الإضافة : 2012-08-12 06:10:17
ما حكم المسح على الجوارب (جوارب زماننا الصوف أو ما شابه)، حيث نرى أناس كثيرون يمسحون عليها، وفي حال عدم الجواز ما حكم صلاتهم؟


بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي الكريم /..... حفظك الله ورعاك

 

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

أذكر لك جوابا عن سؤالك ما قاله الشيخ محمد يوسف البنوري :

 

اتفق الأئمة على جواز المسح على الجوربين المجلدين والمنعلين، (والجورب المجلد هو ماله جلد أعلاه وأسفله، فيكون كالخف، والمنعل ما وضع الجلد أسفله كالنعل، فإنه يمكن مواظبة المشي عليه، فيصير كالخف، ومثله الجراب الثخين الذي يستمسك بالساق من غير شد، وهو الذي يمكن المشي به مسافة، فيصير كالخف)، وقال العيني : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين)، وقال الشيخ ظفر أحمد بعد كلام : لأن المسح على الجوربين ثبت بخبر واحد، وغسل الرجلين قطعي، فلا يكون المسح على الجوربين بدلا عنه إلا إذا كان الجورب كالخف الثابت مسحه بالتواتر .

 

هذا، وكما اتفقوا على جواز المسح على الجوربين المجلدين والمنعلين، اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين اللذين يشفان، واختلفوا في الجوربين الثخينين، فالجمهور جوزوه، ومنعه أبو حنيفة، وروي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه قبيل وفاته بأيام، فيكون قد جوزه بالرجوع في الجورب الثخين . (انظر ملتقى الأبحر للعلامة الحلبي 1/36) .

 

وفي الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين .. وقال الترمذي : حسن صحيح، ورواه ابن ماجه، ولا تغفل هنا عن الفرق الكبير بين جواربهم وجوارب هذا الزمان، والذي أسقط الفرق سارع إلى المسح على أي جورب مادام يسمى جوربا، وغفل عن الحكمة من المسح على الجورب مسحا يقوم مقام الغسل رخصة، وجوارب اليوم كعدمها من حيث التماسك على القدم، وهي أبعد ما تكون عن معنى الخف الذي لا خلاف في المسح عليه، وهذا المعنى لاحظه عطاء لما سئل : نمسح على الجوربين ؟ قال نعم امسحوا عليهما مثل الخفين . وعن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الجوربين . وقد قال مالك : لا يمسح على الجوربين إلا أن يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد، ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما . وقال الشافعي : لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين . وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

 

الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه، سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك، وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز المسح عليهما في حالتين:

 

  1. أن يكون الجوربان مجلدين، يغطيهما الجلد، لأنهما يقومان مقام الخف في هذه الحالة.
  2. أن يكونا منعلين، أي : لهما نعل، وهو يتخذ من الجلد، وفي الحالتين لا يصل الماء إلى القدم لأن الجلد لا يشف الماء.

 

وفيهما أيضا، أن الإمام أحمد والصاحبين من الحنفية جوزوا المسح على الجورب بشرطين:

 

الأول: أن يكون ثخينا لا يبدو منه شيء من القدم .

 

الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، وأن يثبت بنفسه من غير شد بالعرى ونحوها، هذا ،ولم يشترط الحنابلة التنعيل ...

 

وبهذا يتضح أن الجورب اليوم لا يصلح للمسح عليه، وأن من مسح عليه لأن اسمه جورب، ظنا أنه المأذون به كما في الأحاديث يكون قد أبعد وخاطر بالوضوء، وأسقط غسل الرجل، وهو الفرض الثابت لشبهة الاسم، وأن مشروعية المسح على الجورب ثابتة بشروط الجورب الذي مسحوا عليه قديما .

 

هذا وبالله التوفيق.