ما هو الحكم الشرعي من حلق رأس المولود، وهل هو حصرا في...
تاريخ الإضافة : 2012-08-12 06:18:41
ما هو الحكم الشرعي من حلق رأس المولود، وهل هو حصرا في الذكور ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدتي الكريمة /..... حفظك الله ورعاك

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

 

إن مما جاءت به الشريعة العظيمة استحباب حلق رأس المولود يوم سابعه، والتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء والمستحقين، والحكمة في ذلك ، صحية : لأن في إزالة شعر المولود تقوية له، وفتحا لمسام الرأس، وتقوية لحاسة البصر والسمع والشم، كما ذكر ابن القيم ، واجتماعية أيضا : لأن التصدق بوزن شعره فضة، من ينابيع التكافل، ويبعث الفرحة في نفس الآخذ، فيشارك من رزقوا بالمولود فرحتهم، هم جاءهم وافد جديد انضم إلى الأسرة، وهو أخذ من اليد العطية وزن شعر المولود فضة أو ذهبا ، وكأني بالشريعة لما ربطت العطاء بوزن شعر المولود، ليكون هو الحافز على العطاء، وربما فقدنا هذا المعنى، لو قدر العطاء دون الوزن بمقدار ما، كصدقة الفطر مثلا.

 

ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب الحلق، والتصدق بوزن الشعر فضة : ماروى الإمام مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : "وزنت فاطمة –رضي الله عنها- شعر رأس حسن وحسين، وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة" والحديث رواه البيهقي أيضا وغيره مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين..

وقد نص الحديث هنا على الذكور والإناث من حيث حلق الشعر والتصدق بزنته فضة..

وهاك مجموعة من النصوص بهذا الشأن :

عن أنس قال، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : عقوا عن المولود يوم سابعه، وسموه يوم سابعه، واحلقوا رأسه يوم سابعه" والتسمية يمكن أن تكون قبل ذلك.

 

في حديث عائشة : وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى وعن الحسن البصري : " إماطة الأذى حلق الرأس" ويحتمل اللفظ أن يكون المعنى إماطة ما على جسده من الدماء والأقذار.

وفي حديث علي "يا فاطمة احلقي رأسه"

وحديث عائشة قالت : عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى.

 

وفي سبل السلام : في حديث سمرة "ويحلق" دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية، وحكى المازري كراهة حلق الجارية، وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث (سبل السلام 6/322)

 

وفي الموسوعة الفقهية (2/6249) ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب حلق رأس المولود، في اليوم السابع، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق بين الذكر والانثى لما روي أن فاطمة بنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة، ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق، ومن حيث حسن الشعر بعده، وعلى الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا.

 

والحنابلة يرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة مرفوعا "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه في السابع، ويحلق رأسه "والحديث نفسه في قوله "ويحلق" قال العلماء عنه : دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية" كما مر في سبل السلام آنفا (1/212).