ما حكم دخول المرأة – وهي حائض - إلى المسجد لسماع درس أو...
تاريخ الإضافة : 2011-12-24 00:00:00
ما حكم دخول المرأة – وهي حائض - إلى المسجد لسماع درس أو قيام بتنظيف؟

ما عليه الفقهاء بناءً على الأدلة أنه: يحرم بالحيض والنفاس أمور: منها الصلاة ودخول المسجد والصيام. وعند المالكية: يمنع الحيض صح الصلاة والصيام، ودخول المسجد، إلا لخوف على نفس ومال، والطواف، ويحرم طلاق المدخول بها، ويقع ويجبر في الرجعي على الإرجاع.
وبالرجوع إلى هذه المسألة في كتب السادة الفقهاء، تجد عبارات تتفق في أنه يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة، وعبور المسجد إن خافت تلويثه، والصوم و  يقضى، والصلاة لا تقضى، والحيض أغلظ بدليل أنه يحرم به أمور أخرى غير تلك.
واتفقوا على جواز عبورها دون لبث بحال الضرورة والعذر قياساً على الجنب، قال تعالى: "ولا جُنُباً إلاّ عَابِرِي سبيل".  
وفي الموسوعة الفقهية –إصدار الكويت: اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد، للحديث الشريف الذي سيأتي قريباً– بالنسبة  للمرور: زاد الحنفية: الأولى –عند الضرورة– أن تتيمم ثم تمرّ.
والحنفية والمالكية: على حرمة دخولها المسجد مطلقاً مروراً وعبوراً.
الشافعية والحنابلة: على حرمة المرور إن خافت التلويث، لأن تلويثه بالنجاسة حرام، والوسائل لها حكم المقاصد، وقال الشافعية: إن أمنت تمرّ على الكراهة، ومحل الكراهة أن يكون لغير حاجة، والإمام أحمد: تمرّ ولا تقعد.
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز مصلى العيد ومصلى الجنازة لأنه ليس لهما –في الأصح– حكم المسجد.
والحنابلة: حرمة مصلى العيد – دون مصلى الجنازة قائمة، لأنه كالمسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى) وفي فتح الباري لابن حجر: وفيه أي الحديث أنها لا تهجر الذِّكر ولا مواطن الخير، كالعلم والذِّكر ، سوى المساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:  إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وذلك لما جاءت الدورة وهي محرمة بالحج. وفي الحديث عند أبي داود وابن خزيمة وحسنة ابن القطان (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).

وعليه فعدم دخول الحائض المسجد طاعة لله تعالى ولو كان الدافع للدخول درس علم أو غيره مما تميل إليه نفس المسلمة. .زادنا الله تفقهاً والتزاماً بالشريعة الرائعة الشاملة الخاتمة.