سؤال حول أحكام العقيقة عن الغلام والجارية والتسمية..
تاريخ الإضافة : 2012-08-30 03:55:58
سؤال حول أحكام العقيقة عن الغلام والجارية والتسمية..

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وفيها:

تعريف العقيقة- لغة- :هي الشَعر الذي يولد به الطفل ، لأنه يشق الجلد ،وهي مأخوذة من عق ، يَعِقُ ويعَقُ فنقول عق عن ابنه بمعنى حلق عقيقته أي شعر رأسه أو ذبح الشاة المسماة عقيقة ، وأصل العق الشق والقطع ، قال ابن منظور : وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق ، وقال الوزير وغيره هي في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به ، ويقال لذلك عقيقة ، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد وهو عليه أي يحلق.وقيل: للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وأصل العق الشق والقطع .

فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى .  

 فمن السنة القولية في طلبها :

1. روى الإمام البخاري بسنده عن محمد بن سيرين : حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى ) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي .

2. عن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) صحيح، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حسن صحيح .وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال : نعم ، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد ، وقال : الترمذي حديث صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ) رواه الطحاوي والطبراني في الأوسط والكبير وقال الهيثمي : ورجاله ثقات .وفي رواية أخرى لحديث ابن عباس :( أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين ) رواه النسائي.

 - وقيل " الرهن " في مسألة العقيقة على المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ،  وقيل:المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره ويدل على ذلك قوله :( فأميطوا عنه الأذى ).

- وقيل أنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها .

- وقال النوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه ، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامته .