ماحكم بعض صلوات السنن من مثل صلاة القتل والغفلة وسنة...
تاريخ الإضافة : 2011-12-24 00:00:00
هناك صلوات يقوم بها بعض الناس عند بعض المناسبات, وقد أخذوها عن شيوخهم. ولا يزالون يفعلونها تقرباً إلى الله تعالى، فاعترض عليهم البعض بأن هذه الصلوات لا دليل عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الاختلاف بين الفريقين في هذا فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان أدلة جواز فعلها أو عكس ذلك وجزاكم الله خيرا.
- سنة وداع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
- سنة دخول دار الشرك والكفر لأول مرة.
- سنة دخول أرض لم تطأها قدمه من قبل.
- سنة بدء الجهاد.
- سنة القتل.
- سنة الغفلة.
- سنة بعد الغسل / بعد التيمم
- سنة رفع الخصاصة الرزق.
- سنة رفع الهم والحزن.
- سنة بعد السعي.
- سنة بعد الخروج من الحمام.
- سنة نتف الإبط، قص الشارب، حلق العانة، حلق الرأس.
- سنة الآيات (زلزلة وغيرها).
- سنة المطلقة.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد
إني قرأت ما جاء في رسالتكم التي تنضح بالاهتمام بأمر الصلاة التي هي معراج المؤمن، فوجدت الجواب الآتي:

أولاً: من الصلوات ما هو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو نفل مقيد، ومنها ما هو نفل مطلق.
والنفل المطلق هو الذي لا يرتبط بسبب ما, وبابه مفتوح على مصاريعيه، ليلاً ونهاراً، إلا في الأوقات التي جاء الشارع يمنع من الصلاة النافلة فيها، كعند طلوع الشمس وغروبها، وعند استواء الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

ثانياً: النفل ما رجح الشرع فعله، وجوّز تركه، ويرادفه المستحب والتطوع، وقيل: السنة ما واظب عليها النبي .صلى الله عليه وسلم. والمستحب: ما فعله أحياناً، والتطوع: ما ينشئه الإنسان بنفسه.
وثمة سنة مؤكدة كالرواتب التي تتقدم الفريضة أو تصلي بعدها.
وهناك سنن كركعتي الطواف والإحرام والاستخارة وقدوم المسافر وسنة الغفلة، ونحو ذلك، وصلاة الغفلة، .وتسمى صلاة الأوابين. وقتها بين المغرب والعشاء، وأقلها ركعتين، وأكثرها عشرون، وغالبها ست، كما في فتح العلام في الفقه الشافعي ج3، ص329.
النفل المطلق، لا حصر له، كما أسلفت، ولذا قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم.: "الصلاة خير موضوع، فاستكثر أو أقل (1 )" الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة .رضي الله عنه. وقال: " الصلاة نور المؤمن" أخرجه القضاعي وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه.
قال العلماء: إن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى سنن ومستحبات وتطوعات، والسنن ما نقل عن الرسول .صلى الله عليه وسلم. المواظبة عليها، كالرواتب عقيب الصلوات، وصلاة الضحى، والوتر، والتهجد، وغيرها. والسنة: عبارة عن الطريق المسلوكة، والمستحبات ما ورد الخبر بفضله، لم تنقل المواظبة عليه، كالصلاة عند الخروج من المنزل، والدخول فيه، وغيرها، والتطوعات ما وراء ذلك مما يرد في عينه أثر، ولكنه تطوع به العبد من حيث رغب في المناجاة بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقاً، فكأنه متبرع بها إذ لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها، وإن ندب إلى الصلاة مطلقاً والتطوع: التبرع، وجاء في التطوع قله تعالى: " فمن تطوع خيراً فهو خير له" سورة البقرة. (184)

قال النووي: ومن أصحابنا من يقول: السنة والمستحب والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والحسن، كلها بمعنى واحد، وهو ما رجح الشرع فعله على تركه.
وبحسب مواظبة الرسول عليها، وبحسب صحة الأخبار فيها يقال: سنن الجماعات أفضل من سنن الانفراد، وأفضل سنن الجماعات صلاة العيدين فالكسوف فالاستسقاء، وأفضل سنن الانفراد الوتر ثم ركعتا الفجر، ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتهما.
ومن الصلوات المذكورة سابقاً على أنها سنن ما عدّه الأحناف واجباً كصلاة الوتر و....

وبعد هذه المقدمة أعرج على ما جاء في بعض الصلوات المطروحة في السؤال:

في فتح العلام في فقه السادة لشافعية، ج4، ص508: ".... ثم إذا أراد السفر أتى المسجد الشريف، وصلى فيه ركعتين سنة الخروج منه كما في بشرى الكريم، والأولى أن يكون ذلك بالروضة المكرمة" وهذا في سنة وداع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وفي ج2، ج66 تحت عنوان " ركعتا التوبة.. ": وركعتان للتوبة قبلها وبعدها.

وقد روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن علي .رضي الله عنه. قال: " كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله .صلى الله عليه وسلم. حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته .أي: أنه سمعه من النبي. فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر .وهو صادق. قال: سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم. يقول: ما ن رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي [أي صلاة كانت أو ركعتين بنية التوبة] ثم يستغفر، إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: "والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم..." الآية 135 من آل عمران.
وفي التاج الجامع للأصول ج1، ص335: فمن أذنب ذنباً ثم توضأ وصلى ركعتين سنة التوبة، ثم استغفر وتاب إلى الله قبله الله وعفا عنه فإنه عفو غفور.

كذا في فتح الأعلام ج2، ص 69: ركعتان عند الخروج من الحمام، وركعتان بعد نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وحلق الرأس، وعند حصوله في أرض لم يمر بها قط.. وقال في بشرى الكريم: "وإذا نزل به ضيق أو شدة أو خصاصة في الرزق أو مات له نحو ولد أو قريب أو أحزنه أمر" على أنه لم يذكر على ما ذكر دليل خاص، بيد أني وجدت في تفسير القرطبي ج11، ص 263 من سورة طه عند قوله تعالى: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى" الآية 132: ".... جاء: فكان .عليه السلام. إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة" وفي صحيح مسلم .باب دعاء الكرب. برقم 6874 عن ابن عباس .رضي الله عنهما. أن النبي .صلى الله عليه وسلم. كان إذا حزبه أمر صلى، وورد الحديث في مسند الإمام أحمد عن حذيفة برقم 22915، سنن أبي داود برقم 1319 .باب وقت قيام النبي من الليل. ومعنى حزبه: نزل به أمر مهم أو أصابه غم.

وفي حديث أبي داود عن النبي .صلى الله عليه وسلم. : "إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعاً كتبت  من المحسنين أو ستاً كتبت من القانتين، أو ثمانياً كتبت من الفائزين أو عشراً لم يكتب عليك اليوم ذنب أو اثنتي عشرة بنى الله بيتاً  في الجنة" وإسناده صحيح على شرط البخاري، وانظر المجموع 3/531.

وفي صحيح البخاري .وهو يحدث عن الرجيع. عن أبي هريرة .رضي الله عنه. أن جبيبأ .رضي الله عنه. لما خرجت به قريش من الحرم ليقتلوه، فقال: "أصلّ ركعتين، ثم انصرف إليهم، فقال: "لولا أن تروني أن مابي جزع من الموت لأكثرت، [فكان أول من سن الركعتين عن القتل هو] أي: جنيب، ثم قال: "اللهم أمعهم عدداً و.... باب غزوة الرجيع برقم 3997 ورقم 2978 باب هل يستأسر الرجل، وفي مسند الإمام أحمد برقم 8053 مسند أبي هريرة، وفي صحيح ابن حبان ذكر جنيب رقم 6925 ج 2 ص 325.

لم أجد نصوصاً تتعلق ببقية الصلوات فيما بين يدي، وإن كنت أذكر نصأً يتعلق بالصلاة، أو كثرة السجود في الأرض التي يطأها الإنسان لا يسجد فيها لله تعالى مع الإكثار من ذكر الله تعالى لكني لم أهتدِ إليه نصاً لأثبته، فإذا وجدته ألحقته بما قدمت..

أرجو الله تعالى أن يتقبل مني الصواب، وأن يتجاوز عني فيما سواه.