إن هذه اللصقة بهذه الصفة تمنع من إسقاط الجنابة ، لبقاء جزء من البدن لم يصبه الماء ، الذي يجب أن يعم البدن كله
ولا يصح قياسها على مثل الضماد أو الجبيرة التي توضع لجرح يضره الماء أو لكسر ما ، إذ في مثل الجبيرة يصح غسل ما أمكن غسله من البدن ، والمسح عليها ولكن لا يصح ذلك إذا برئ البدن مما استلزم الجبيرة ، كما لا يصح أن تزيد مساحة الجبيرة لتغطي أكثر من العلة التي وضعت الجبيرة لها ، وعليه فما تحت لصقة منع الحمل سليم لا يمنع مانع من غسله إلا هذه اللصقة ، ونزعها لا يؤذي سوى الجيب وثمن لصقة جديدة ، فلا مجال لقياس هذه على تلك التي جاءت أحكامها في كتب الفقه مفصلة ، وأهم فارق ، ولا يصح إسقاطه أن ما تحت الجبيرة علة يتقى أن يصل الماء إليها ، وثمة ألم إيذاء للعلة أو تأخر البرء إذا طلب نزعها ، ثم لا يصح بقاؤها مع صحة الغسل إذا خرج الجسد إلى ميدان البرء من العلة ، وهو كما ترى فارق معتبر ، لا تجد في لصقة منع الحمل ما يتصل به لا من قريب ولا من بعيد ، فكل من واد غير وادي الآخر ، إضافة إلى ما سبق أن اللصقة هذه لها بدائل لا تمنع الغسل الذي شرطه تعميم سائر البدن بالماء ، أما الجبيرة أو الضماد الطبي فلا بديل له إلا إن يعرى الجرح ويترك الكسر دون وقاية مهمة
بتاريخ : 2020-02-28
- ( أسئلة فقه العبادات ) ما حكم تهذيب حواجب المرأة وخصوصا المتزوجة؟
- ( أسئلة فقه العبادات ) سؤال حول ارث الأحفاد من الجد بعد وفاة الأب قبل الجد. هل...
- ( أسئلة فقه العبادات ) ما حكم الرجل المتزوج إذا خان زوجته هل تطلق منه زوجته؟
- ( أسئلة فقه العبادات ) كيفية التطهر من نجاسة الكلب
- ( أسئلة عامة ) ما هي حكمة الصوم عن الكلام في قضيتي زكريا و مريم عليهما...