إذا أطلقت لحيتي بمقدار 1سم أو أقل فهل أكون غير مطبق...
تاريخ الإضافة : 2013-01-22 04:27:09
1_ إذا أطلقت لحيتي بمقدار 1سم أو أقل فهل أكون غير مطبق للسنة النبوية_ أو بعبارة أخرى الأخذ من اللحية إلى أدنى درجة، بحيث لا يسمى عرفاحالقالها,هل يعتبر فاعل ذلك آثم غير آخذ بالسنة، وكما يقول البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحيته قط.

2_ هل تطويل الثوب عادة وليس كبرياء إلى ما دون الكعبين حرام؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه عندما رآه يجر ثوبه فقال له ( لست منهم)خصوصية لسيدنا دون غيره؟ علما بأني قرأت في شرح مسلم للنووي بأن هذا التقييد يفهم منه مفهوم المخالفةلمن لا يفعل ذلك كبرا وخيلاء. ولكم الشكر على تفصيل الإجابة

تحية طيبة وبعد حمدا لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله البشير وعلى آله وصحبه أجمعين أقول :

وجدت فيما يتعلق بمسألة اللحية أن المنهي عنه حلقها بالمرة ، أما ما وراء ذلك ، أي: ما يتعلق بتقصيرها إلى حيث تصبح مغطية لجلد الوجه ، أو كالغبار من الشعرفي الوجه فهناك تفصيل ، ومنه :ذهب النووي –وهو من الشافعية- إلى أنه لا يتعرض للحية البتة ، لا من طولها ولا من عرضها ، وبنى ذلك على ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها .

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا زاد طولها عن القبضة جاز أخذ الزائد ، وقد ثبت عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه ، وفي رواية "كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه" قال ابن حجر : الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه .وقال الحنفية : إن أخذ ما زاد عن القبضة سنة ، وفي الفتاوى الهندية : القبضة سنة فيها ، وهو أن يقبض الرجل على لحيته ، فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه .

ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية إلى أنه يحرم حلق اللحية لمناقضة للأمر النبوي بإعفائها وتوفيرها . وابن عابدين فسر الإعفاء بالترك حتى تكث وتكثر . وقرر الفقهاء أن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة لغير تشوه لم يبحه أحد ، كما في حاشية ابن عابدين (2/113) والحلق كما هو واضح أشد من ذلك .

والخلاصة أن الأخذ من اللحية حتى ترق رقة يبدو منها جلد الوجه أو يكاد لا يتناسب مع من أطلقها خروجا من المخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام .

أما جر الثوب خيلاء ففي شرح النووي على مسلم 14/60 عنوان "تحريم جر الثوب خيلاء ، وقد ساق له أحاديث تدل على حرمة ذلك ، وأن الإسبال المنهي عنه بما إذا كان تحت الكعبين ، وجاء ذلك في الإزار والثوب ، وتعليق النووي حيث قال :"إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه" وما بني عليه يشعر أن قيد الجر بالخيلاء قيد معتبر ، وقد قال : وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعي على الفرق ، قال : وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء . ومسألة الكراهة هنا وهي دون التحريم ليست مما يتغاضى عنها ولا يلتفت إليها خاصة إذا جر إنسان رداءه وهو يرى أنه ما جره خيلاء ، فيكون قد التبس عليه الأمر ودار إسداله بين الحرمة والكراهة وإن كانت تنزيهه ، إلا إذا تيقن المسدل أنه بعيد عن الخيلاء كما ورد في حق الصديق –رضي الله عنه- ، وأرى أن حدود الثوب إلى مفصل الرجل مع الساق أي : إلى الكعبين ، إذ ما نزل عن الكعبين ممنوع يقي من هذا الاقتحام على المخالفة ، وهو أوقى وأتقى للنفس لئلا يلتبس عليها الدافع النفسي للإسدال . هذا ما تمكنت منه وجزاك الله – أخي – كل خير