ما حكم بول الطفل الرضيع من حيث الطهارة؟
تاريخ الإضافة : 2013-02-13 11:21:40
أود السؤال عن حكم القئ والبول للطفل الرضيع من حيث الطهارة

 

وجدت في الموسوعة الفقهية بعدما ساقت ما ذهب إليه الحنفية من نجاسة قيء الكبير إذا كان ملء الفم، فإن لم يكن ملء الفم فطاهر :"في فتاوى نجم الدين النسفي : صبي ارتضع ثم قاء ، فأصاب ثياب الأم إن كان ملء الفم فنجس ، فإذا زاد –أي القيء- على قدر الدرهم –أي بمقدار مقعر الكف- منع الصلاة في هذا الثوب ، وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يمنع مالم يفحش –أي يكثر كثرة بينة- لأنه لم يتغير من كل وجه، وهو الصحيح .. وأيضا : والثدي إذا قاء عليه الولد ، ثم رضعه –أي رضع الثدي- حتى زال أثر القيء ، طهر حتى لو صلت صحت صلاتها . هذا عند الحنفية ، وعند الشافعية . أنه نجس ، وإن لم يتغير حيث وصل إلى المعدة ، ولو ماء ، وعاد حالا بلا تغير ، لأن شأن المعدة الإحالة –أي تحويل ما يدخل فيها عبر عصارتها إلى مادة أخرى- وعليه فهو طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد ، فكان نجسا كالغائط ، واستدلوا لذلك بالحديث قال –صلى الله عليه وسلم-  :"يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس ، من الغائط والبول والقيء والدم والمني" والقيء هنا مقيد كما بينت بما إذا كان ملء الفم . وقد سئل الشيخ حسن بن حسين عن حكم قيء الغلام : فأجاب حكم قيئه حكم بوله إلا أنه أخف منه . وأسوق هنا حديث الرسول –عليه الصلاة والسلام- :"ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية" قال قتادة راوي الحديث : هذا مالم يطعما ، فإذا طعما غسلا ، أي يظل الحكم بالنضح حتى يباشر الغلام الأكل بصوره المختلفة ، وفي صحيح ابن حبان والمصنف : قضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان" والمراد مالم يحصل لهم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال . وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب غسل البول لكل من الغلام والجارية كسائر النجاسات ، وتأولوا ما جاء من أحاديث ، وقد أخذ الشافعية بالحديث فقالوا يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية . وقالوا : بول الصبي الأكثر أنه نجس وإنما خفف الشارع تطهيره . والنضح كما حدده الإمام النووي هو ان ما أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره . وانعقد إجماع الصحابة على نجاسة البول إلا أن الشرع خفف في بول الرضيع الذكر ، واكتفى في تطهيره بالرش ، والحديث لأم قيس أنها أتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام .. وأن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله "رواه مسلم والبخاري وأحمد .

 هذا وبالله التوفيق