ما حكم من جامع زوجته في في شهر رمضان اثناء الصيام،...
تاريخ الإضافة : 2013-02-13 11:22:43
ما حكم من جامع زوجته في في شهر رمضان اثناء الصيام، وماهي الكفاره ؟

 

جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مفطر يوجب القضاء و الكفارة أنزل أو لم ينزل . ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع ، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة عليها ، وقد ذهب أبو حنيفة ومالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد –وهي المذهب عند الحنابلة- إلى وجوب الكفارة عليها أيضا لأنها هتكت صوم رمضان به فوجبت عليها كالرجل . والكفارة ثابتة بالنص في حديث من واقع أهله في نهار رمضان ، وباتفاق الفقهاء أن خصال الكفارة العتق والصيام والإطعام ، لقوله –صلى الله عليه وسلم- لمن وقع على امرأته وهو صائم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا ... قال ابن تيمية الجد في تعليقه على هذا الحديث : وفيه دلالة قوية على الترتيب . وقال الشوكاني : ظاهر الحديث أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب  ، قال ابن العربي : لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر ، وليس هذا شأن التخيير ، وقال البيضاوي : إن ترتيب الثاني على الأول ، والثالث على الثاني "بالفاء" يدل على عدم التخيير ، مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال ، فنزل منزلة الشرط ، وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور .

هذا، والحديث أخرجه البخاري ومسلم ...