سؤال في حكم الطلاق لرجل طلق زوجته مرتين وفي أحد الأيام...
تاريخ الإضافة : 2013-02-13 11:25:30
سؤال في حكم الطلاق لرجل طلق زوجته مرتين وفي أحد الأيام وقع بينهما خلاف واتصل بأهله ليأتوا إلى منزله للصلح ولكن زوجته ظنت أنه ينوي طلاقها وأخذت سكينا تهدد به زوجها ليطلقها وخاف الزوج بهذا التهديد وقام بطلاقها فعلا فهل يعتبر هذا الطلاق اكراها أو يقع الطلاق ؟

 

بداية نجد أن طلاق المكره عند الأئمة الثلاثة لا يقع ، وأما عند الأحناف فقد أوقعوه،

وأشير هنا إلى أنه إذا وجد رأيان ، أحدهما يحرم والآخر يبيح كان العمل بالتحريم أولى وأحوط وأحق من العمل بالآخر ، وهذا المعنى في قضايا النكاح خاصة . ونافلة :فطلاق الغضبان الذي احتفظ بوعيه إذا طلق يقع طلاقه . وقد علل الحنفية وقوع طلاق المكره بأنه تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا ، وإن كان غير راض بوقوع الطلاق والجمهور قالوا : الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل . والطلاق كما هو معلوم: رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه ، ويشترط أن يكون من بالغ عاقل غير مكره عليه ، وهناك امرأة –وقانا الله تعالى من السوء- قد أمسكت بعنق زوجها ، وضيقت عليه تطلب منه الطلاق حتى سقط على الأرض –وهذه كأنها مصارعة أو بطلة العالم بالخنق- فقال الزوج : فكيني بالثلاث ، وشهد الشهود بذلك ؟!! فقال العلماء : إن لم يقصد الطلاق ، وإنما أراد التخلص منها حيث أمسكت بخناقه فإنه لا يقع ، وإن قصد الطلاق فإنه يقع ، ويضاف هذا إلى ما كان أوقعه الزوج من طلقات سابقة  ، وقد جاء في الحديث "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وفسر الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد .

وجميع أهل العلم أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق إلا ما ذكرت من أمر الحنفية . وسؤالكم أخي الكريم فيه قرينة الحال تدل على أن زوجته ألجأته عبر السكين المسلولة إلى ما وقع منه من طلاق حتى لم يملك نفسه خوفا . وقد ذكر بعضهم ضابط الإكراه الذي لا يقع الطلاق معه :"لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق ، وبعضهم : إن هدد بالقتل وأخذ المال من قادر على ذلك، ويغلب على ظنه وقوع ما هدد به فهو إكراه ، وإن استطاع أن يخلص نفسه دون أن يلحقه أذى واستجاب على ذلك لطلب الطلاق منه فطلاقه واقع ، وقد ذكرت أن الزوجة قد أخذت بحلق زوجها تطلب منه أن يطلقها، فإن خشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به فمكره . وكي نحقق الإجابة نقول : إن كان بالإمكان أن يتخلص منها وقد سلت السكين دون أذى ومع ذلك طلق فطلاقه واقع ، أما إذا رأى خطر الإضرار به أو بنفسها كأن تهدد بالانتحار ، وحالتها العصبية ترشح لذلك فمكره ، وعموما مثل هذا المرأة التي تحتاج إلى أكثر من مجرد حكم أو فتوى بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه ، لأنها بهذه المثابة خطر دائم على زوجها وعلى أولادها وعلى نفسها من باب أولى ، فتحتاج إلى إعادة صياغة لسلوكها عبر جلسات علمية روحية مع الالتزام بالأذكار المنشطة لخلايا الحضور مع الله تعالى وبه سعادة الدنيا والآخرة