ما حكم الشرع من مصافحة الأجنبية؟
تاريخ الإضافة : 2013-02-13 11:28:22
ما حكم الشرع من مصافحة الأجنبية؟

 

المصافحة دون حائل ممنوعة ، وقد امتنع الرسول –صلى الله عليه وسلم- عنها عند مبايعة النساء ، وقد قرر في الحديث أن اليد تزني وزناها البطش ، والبطش : هو مس المرأة الأجنبية بيده ، يستثنى المحارم والعجائز ، وما مست يد رسول الله يد امرأة قط ، ما كان يبايعن إلا بالكلام ، والمصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة .. الحديث السابق روته السيدة عائشة ، وجاء في المسند 6/153 والبخاري 8/125 ورواه الترمذي 5/411 برقم 3306 ، وهناك ملحوظات لعلها مهمة : منها أن الطبيب هنا أو غيرالطبيب إذا كان يتعرض لمثل هذه المصافحة فليلبس قفازا ، وهو بحاجة إليه في الطبابة ، ولو صافح مع القفاز تكون المصافحة مع الحائل ، وأنصح هنا أن يبث في البيئة التي يتعامل معها ثقافته السلوكية ، على أن منها ألا يصافح المرأة ، وهو ملتزم بأحكام شريعته ، وغالب الظن أنهم سيفهمون ذلك ، ويقدرونه ، ويزدادون ثقة به لتدينهإلا قليلا منهم .. والإحراجات التي تتخلل ذلك ممن لا تعرف هذا الحكم ينوي بها عند وقوعها البعد عن الشهوة المترتبة على الملامسة ، مع كون موقفه هذا موقفا دعويا لتلك التي يصافحها ، وأقصد بذلك أنه إن امتنع عن المصافحة نفرت المرأة منه ومن الإسلام لضيق أفقها وانغماسها لا في المصافحة وحدها بل فيما هو أبعد من ذلك ، وقد قال أحد العلماء : لو أتى المسلم مجلسا فيه رجال ونساء بقصد الدعوة ، وقام الجميع لاستقباله ومصافحته ، وخشي إن امتنع عن مصافحة النساء أن يكون ذلك مانعا لهن من الدخول في الإسلام إذ إنهن لا يدركن وقتها الحكم ، وهو النهي عن المصافحة ، وهنا يمكن أن يصافح دون قصد التلذذ أو الشهوة ابتغاء هدف كبير وهو التقريب للإسلام إذ إن مسألة النهي عن المصافحة فرعية ، والإسلام أصل ، على أن المسلم ينبغي أن يبصر غير المسلمين الذين يتعامل معهم من رجال ونساء أن الإسلام له أحكام ، وأنه ملتزم بها، وأنها من مكونات شخصيته السلوكية ، وأنها حق ، وهذا يكون خارج إطار مواقف الإحراج التي تهيج فيها النفس وتغلق منافذها ، ولا تقبل أي تعليل كان .