سؤال حول شراء بضاعة بالمرابحة البنكية وبيعها لنفس...
تاريخ الإضافة : 2013-02-13 11:41:32
اشتريت بضاعة مرابحة من البنك ، قام البنك بمعاينة البضاعة واشتراها من التاجر وباعها لي ،، وحيث أنني أساسا غرضي من ذلك المبلغ نقدا فقمت بعد استلامي للبضاعة ببيعها لنفس التاجر وبقيمة أفل من سعرها فما الحكم في ذلك هذه حالة والحالة الثانية نفس الإجراءات السابقة الآ أن التاجر اشترط أخذ جزء من البضاعة وسيقوم بدفع قيمة البضاعة الباقية وبسعر أقل.

 

ما ذكرته من أمر البضاعة التي تعد البنك بشرائها ، ثم يشتريها البنك ، ويجري معك عقد بيع بعد عقد الوعد بالشراء ، ويسلمك البضاعة ، إلى هنا الأمر يسلم ، وهذه صفقه مع البنك استكملت شروط صحتها ، لكن لما ذكرت أنك لا تريد البضاعة أساسا ، وتقوم ببيعها من المحل الذي اشتريت منه نقدا بسعر أقل من سعر الشراء دخلت في التورق "وهو حرام إذ عدها الفقهاء تحايلا على أكل الربا المحرم ، إذ ليس فيه من البيع سوى صورته ، لأن البيع شرع لحاجة المشتري إلى السلعة في مقابل مبلغ يلتزم به المشتري ، وهو هنا البنك ، ومسألتك قريبة من بيع العينة التي نهى عنها الإسلام ، وصورة العينة أن يشتري السلعة بعشرين- مثلا- إلى أجل ، ثم يبيعها لمن اشتريت منه بعشرة حالة ، فينتهي الأمر إلى الحصول على العشرة نقدا ، وقد انشغلت ذمته بمبلغ العشرين المؤجل ، ولدينا قاعدة هي من قصد من العقد قصدا يخالف قصد الشارع من هذا العقد ، فإن هذا العقد يبطل ، ولهذا حرم التورق والعينة ، إذ هما  من الربا مغطى بمسألة الشراء الصورية . اما الحالة الثانية المسؤول عنها فلم أفهمها. والله أعلم