ما ذكرته من أمر البضاعة التي تعد البنك بشرائها ، ثم يشتريها البنك ، ويجري معك عقد بيع بعد عقد الوعد بالشراء ، ويسلمك البضاعة ، إلى هنا الأمر يسلم ، وهذه صفقه مع البنك استكملت شروط صحتها ، لكن لما ذكرت أنك لا تريد البضاعة أساسا ، وتقوم ببيعها من المحل الذي اشتريت منه نقدا بسعر أقل من سعر الشراء دخلت في التورق "وهو حرام إذ عدها الفقهاء تحايلا على أكل الربا المحرم ، إذ ليس فيه من البيع سوى صورته ، لأن البيع شرع لحاجة المشتري إلى السلعة في مقابل مبلغ يلتزم به المشتري ، وهو هنا البنك ، ومسألتك قريبة من بيع العينة التي نهى عنها الإسلام ، وصورة العينة أن يشتري السلعة بعشرين- مثلا- إلى أجل ، ثم يبيعها لمن اشتريت منه بعشرة حالة ، فينتهي الأمر إلى الحصول على العشرة نقدا ، وقد انشغلت ذمته بمبلغ العشرين المؤجل ، ولدينا قاعدة هي من قصد من العقد قصدا يخالف قصد الشارع من هذا العقد ، فإن هذا العقد يبطل ، ولهذا حرم التورق والعينة ، إذ هما من الربا مغطى بمسألة الشراء الصورية . اما الحالة الثانية المسؤول عنها فلم أفهمها. والله أعلم
بتاريخ : 2020-02-28
- ( أسئلة فقه العبادات ) ما حكم تهذيب حواجب المرأة وخصوصا المتزوجة؟
- ( أسئلة فقه العبادات ) سؤال حول ارث الأحفاد من الجد بعد وفاة الأب قبل الجد. هل...
- ( أسئلة فقه العبادات ) ما حكم الرجل المتزوج إذا خان زوجته هل تطلق منه زوجته؟
- ( أسئلة فقه العبادات ) كيفية التطهر من نجاسة الكلب
- ( أسئلة عامة ) ما هي حكمة الصوم عن الكلام في قضيتي زكريا و مريم عليهما...