هل يجوز للرجل نتف الشعر النابت على الخد فوق الحية؟ وهل...
تاريخ الإضافة : 2013-02-13 12:14:01
هل يجوز للرجل نتف الشعر النابت على الخد فوق الحية؟ وهل يجوز للرجل صبغ شعر رأسه الأبيض باللون غير الأسود؟

 

جاء في الحديث عنه_صلى الله عليه وسلم_: " من كان له شعر فليكرمه " رواه أبو داوود، وله شواهد، ووجوه الإكرام متعددة، وهذا للرجل والمرأةعلى حد سواء ، ومن الإكرام الترجيل والتمشيط والإدهان، ومنه التلوين وقد منع الأكثر صبغ الشعر باللون الأسود، وأدلتهم قدانصبت  على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تتصابى ليرغب في زواجها الرجال، بخلاف المتزوجة فلا معنى  للتديس في حقها  إن صبغت ، وقد نقل عن الحنابلة أنه يسن تغيير الشيب، وفي الحديث:" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" ويستحب بحناء وكتم  لفعل النبي_صلى الله عليه وسلم_كما ورد في حديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات،  ولفعل أبي بكر وعمر، ويكره بالسواد كما نص عليه الإمام أحمد، وقد قيل له: " يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله لقول النبي_صلى الله عليه وسلم_عن والد أبي بكر، وجنبوه السواد" رواه مسلم.

وقد صرح بعضهم أن الشيخ إذا خضب بالسواد صار مثلة.

وعند الشافعية يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد على الأصح عندهم.

وورد في النهي عن الصبغ بالسواد حديث " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد جيد.

وعليه فتغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وبهذا وردت الأحاديث، منها عن جابر_رضي الله عنه_قال: جيء   بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة   ، فقال: إذهبوا به إلى بعض نسائه لتغيره بشيء    وجنبوه السواد.  رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه.

وقال_صلى الله عليه وسلم_: " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم" رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

أما مسألة اللحية فحدها: شعر الخدين والذقن، قال ابن منظور: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، والشعر النابت على العظمين الناتئين   بحذائهما في الأذنين من اللحية_وهو يسمى بالعذار_وهو جانبا اللحية، فلا يجوز نتفه ولا حلقه، ونقل في القاموس المحيط: أن اللحية شعر الخدين والذقن، وهناك من قال إن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية.....كذا العارضان من اللحية، والعارضان الخدان، وفي فتح الباري: اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن.

والشعر النابت علىالعنق لا يدخل في حد اللحية، ونص الأمام أحمد على أنه لا بأس بأخد ما تحت حلقه من الشعر.

وجاء أيضا أن الوجنة لا تدخل في حد اللحية، ولذا فلا مانع من إزالة ما نبت عليها من شعر.

   فحيث يدخل الخدّ في حد اللحية لا يجوز أخذ شعره لا بالموسى ولا بالخيط.

وكما ذكرت فالشعر النابت على العنق يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية.

وقد قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية :لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزيين، ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه مالم يشبه فعل المخنثين، ولا يحلق شعر حلقه، وعن أبي يوسف لا بأس به، والتعبير بلا بأس يعني خلاف الأولى.

ليس هناك من أدخل الوجنة في اللحية ،ولذا فلا مانع من إزالة ما ينبت عليها من شعر.

الوجه: ما ارتفع من الخدين للشدق والمحجر، وقيل: ما نتأ من  لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. هــــذا في لسان العرب، وبتحديد الوجه بهذا يتبين أنها ليست من اللحية.....