عمي أبو زوجي اخذ من زوج أخته السعودي مالا لشراء منزلا...
تاريخ الإضافة : 2013-02-16 16:58:07
عمي أبو زوجي اخذ من زوج أخته السعودي مالا لشراء منزلا فأضاف بدون علم (صهره) مقدار مليون ونصف لحسابه الخاص، وبمشاركة اثنين من أولاده التسعة ولم يعلم بهذا غيرهم، وبعد عدة سنوات علم عمي بأن هذا المال مال حرام ( كما أفتوه في السعودية ) وعليه أن يعلم صهره بهذا المبلغ ويعيده اليه هو وأولاده .. وعندما أتى لاولاده ليرجعوا المال لصاحبه (زوج عمتهم ) انكرو أنهم أخذوا أو تقاسموا المبلغ سويا فذهب لوحده وأقر بالمبلغ ...

السؤال: هل يجوز أن يجبر الأب أحداً من أبنائه (الغير المشتركين معه بأخذ المبلغ )بدفع ذلك المبلغ عنه ؟ وهل يجوز أن يرفض إبنه دفع المال لوالده ؟ علما بان الأب لا يعمل ولا يملك المال ويأخذ المال مصروفاً من أبنائه التسعة ..

ليس للوالد أن يجبر ولده على دفع هذا المبلغ المترتب بذمته ، أو بعضه ، ولو أجبر للولد أن يمتنع عن الدفع ، بخلاف ما يتصل بالنفقة فواجب على الأبناء أن يؤمنوها ، وعلى الوالد في هذه الحالة كي تبرأ ذمته أن يرجع إلى ما يملك فيبيعه ، أو يقتطع مما يعطيه ابناؤه ليسدد المبلغ 

هذا والله أعلم