العدة
تاريخ الإضافة : 2013-06-06 10:18:46
امرأة لم تعلم باستشهاد زوجها إلا بعد مضي شهر أو شهرين، فمتى تبدأ عدتها ؟ وماذا يجب عليها في عدتها ؟ وهل يجوز لها الخروج من بيتها لقضاء حوائجها ؟ الجواب : بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : العدة : اسم لمدة معينة تتربصها المرأة ؛ تعبداً لله عز وجل ، أو تفجّعاً على زوج ، أو تأكداً من براءة رحم . وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها ما لم تكن حاملاً . قال ابن قدامة رحمه الله: ( أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولاً بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً }, وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ” متفق عليه”) المغني (8/ 93). والحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير ولو قبل دفنه. وهو مذهب جماهير العلماء ، قال تعالى : { وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }. وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك , فقال : ( وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلُها وضْعُ حملها إلا ابن عباس . ورُوي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين ) المغني (11/ 227) بتصرف . أما مدة العدة : فتبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة ، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا ، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها . فعدة المتوفى عنها تبدأ من يوم موت زوجها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم . قال الشوكاني رحمه الله : ( ظاهر إطلاقات الكتاب والسنة أن العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق ، وإن تأخر العلم بهما ؛ لأن هذه المدة التي مضت بعد الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج أو طلاقه ) السيل الجرار (2/ 297). و على هذا فالأرملة تبدأ حساب عدتها من ساعة استشهاد زوجها ، لا من وقت علمها ، فإذا لم تعلم الزوجة باستشهاد زوجها إلا بعد مضي شهر أو شهرين، فإنها تعتد ما بقي عليها حتى تُكمِّل أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً ، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل .

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد :

العدة : اسم لمدة معينة تتربصها المرأة ؛ تعبداً لله عز وجل ، أو تفجّعاً على زوج ، أو تأكداً من براءة رحم .

وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها ما لم تكن حاملاً .
قال ابن قدامة رحمه الله: ( أجمع أهل
العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولاً بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً }, وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ” متفق عليه”) المغني (8/ 93).

والحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير ولو قبل دفنه. وهو مذهب جماهير العلماء ، قال تعالى : { وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.
وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك , فقال : ( وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلُها وضْعُ حملها إلا ابن عباس . ورُوي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين ) المغني (11/ 227) بتصرف .

أما مدة العدة : فتبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة ، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا ، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من وقت وفاته
فقد انتهت عدتها .
فعدة المتوفى عنها تبدأ من يوم موت زوجها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم .

قال الشوكاني رحمه الله : ( ظاهر إطلاقات الكتاب والسنة أن العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق ، وإن تأخر العلم بهما ؛ لأن هذه المدة التي مضت بعد الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج أو طلاقه ) السيل الجرار (2/ 297).

و على هذا فالأرملة تبدأ حساب عدتها من ساعة استشهاد زوجها ، لا من وقت علمها ، فإذا لم تعلم الزوجة باستشهاد زوجها إلا بعد مضي شهر أو شهرين، فإنها تعتد ما بقي عليها حتى تُكمِّل أربعة أشهر وعشرة
أيام ، إن لم تكن حاملاً ، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل .