امرأة لم تعلم باستشهاد زوجها إلا بعد مضي شهر أو شهرين،...
تاريخ الإضافة : 2013-06-20 08:05:42
عدة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة تبدأ من يوم الوفاة أو الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة امرأة لم تعلم باستشهاد زوجها إلا بعد مضي شهر أو شهرين، فمتى تبدأ عدتها ؟ وماذا يجب عليها في عدتها ؟ وهل يجوز لها الخروج من بيتها لقضاء حوائجها ؟

 

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : العدة : اسم لمدة معينة تتربص فيها المرأة ؛ تعبداً لله عز وجل ، أو تفجّعاً على زوج ، أو تأكداً من براءة رحم . وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها ما لم تكن حاملاً .

 قال ابن قدامة رحمه الله: " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولاً بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً }, وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ” متفق عليه” المغني (8/ 93).

 والحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير ولو قبل دفنه. وهو مذهب جماهير العلماء ، قال تعالى : { وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.

 وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك , فقال : " وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلُها وضْعُ حملها إلا ابن عباس . ورُوي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين " المغني (11/ 227) بتصرف .

 أما مدة العدة : فتبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة ، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا ، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها . فعدة المتوفى عنها تبدأ من يوم موت زوجها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم .

 قال الشوكاني رحمه الله : " ظاهر إطلاقات الكتاب والسنة أن العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق ، وإن تأخر العلم بهما ؛ لأن هذه المدة التي مضت بعد الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج أو طلاقه " السيل الجرار (2/ 297). و على هذا فالأرملة تبدأ حساب عدتها من ساعة استشهاد زوجها ، لا من وقت علمها ، فإذا لم تعلم الزوجة باستشهاد زوجها إلا بعد مضي شهر أو شهرين، فإنها تعتد ما بقي عليها حتى تُكمِّل أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً ، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل .

وهنا إضافة نلحقها بالإجابة :

المعتدة من وفاة متى تعتد:

القول الثاني: عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من حين يأتيها خبر وفاة زوجها وهذا القول مروي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال الحسن البصري وقتادة  ، وحجتهم أن العدة حق الله وحق للزوج فلا يسقط عدم العلم بل هو ثابت لا يسقط إلا بالأداء وهي لم تعلم فتعتد من علمها. والجواب عليه بأن يقال: إن كونه حق لله تعالى لا ينافي اعتدادها من حين العلم لأن النصوص ربطت العدة بحدوث الوفاة فلا تفصل عنها إلا بدليل ، والله أعلم.