حول صلة الرحم
تاريخ الإضافة : 2013-06-20 14:41:59
سؤال حول صلة الرحم ، من هم الواجب صلتهم أكيد في اشخاص واجب صلتهم و اشخاص تكسب الاجر بصلتهم من هم الواجب صلتهم و جزاك الله كل خير.

 

هذه نبذة عن مسألة الأرحام كم تناولها العلماء ، إذ قالوا :

( أَرْحَامٌ  ) :

 1 - الْأَرْحَامُ جَمْعُ رَحِمٍ , وَالرَّحِمُ : بَيْتُ مَنْبَتِ الْوَلَدِ وَوِعَاؤُهُ ، وَمِنْ الْمَجَازِ : الرَّحِمُ الْقَرَابَةُ , وَفِي التَّهْذِيبِ : بَيْنَهُمَا رَحِمٌ : أَيْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ .

 وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : ذَوُو الرَّحِمِ : هُمْ الْأَقَارِبُ .

 وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ - غَيْرُ الْفَرْضِيِّينَ مِنْهُمْ - يُرَادُ بِهِمْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَقَارِبُ , غَيْرَ أَنَّهُ فِي فُرُوعِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ بَيْنَ الْأَرْحَامِ وَالْأَقَارِبِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ , فَمَثَلًا لَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , بَيْنَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ يَدْخُلُ الْأَقَارِبُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ . وَهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُرَادُ بِهِمْ " مَنْ لَيْسُوا بِذَوِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ , ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا " .

 وَالْأَرْحَامُ وَذَوُو الْأَرْحَامِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ .

 2 - الرَّحِمُ نَوْعَانِ : رَحِمٌ مَحْرَمٌ , وَرَحِمُ غَيْرُ مَحْرَمٍ . وَضَابِطُ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ : كُلُّ شَخْصَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ لَوْ فُرِضَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا أَنْ يَتَنَاكَحَا , كَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا , وَالْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ وَإِنْ نَزَلُوا , وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ , وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَرْحَامِ , فَلَا تَتَحَقَّقُ فِيهِمْ الْمَحْرَمِيَّةُ , كَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَخْوَالِ وَبَنَاتِ الْخَالَاتِ .

 ( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) :

 3 - الصِّلَةُ هِيَ فِعْلُ مَا يُعَدُّ بِهِ الْإِنْسَانُ وَاصِلًا , قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ : " الصِّلَةُ إيصَالُ نَوْعٍ مِنْ الْإِحْسَانِ " . وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبَوَيْنِ , وَغَيْرِهِمَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَالْمَالِكِيَّةِ , وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ . وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ } . وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ } . وَفَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , فَاتَّفَقُوا مَعَ غَيْرِهِمْ عَلَى وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا كَبِيرَةٌ , وَذَهَبُوا إلَى أَنَّ صِلَةَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَقَارِبِ سُنَّةٌ . عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ ابْتِدَاءَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَعَ الْأَقَارِبِ سُنَّةٌ , وَأَنَّ قَطْعَهُ بَعْدَ حُصُولِهِ كَبِيرَةٌ . ( صِلَةُ الْأَبَوَيْنِ ) :

 4 - وَصِلَةُ الْأُمِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى صِلَةِ الْأَبِ بِالْإِجْمَاعِ { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ سَأَلَهُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ : أُمُّك ثُمَّ أُمُّك ثُمَّ أُمُّك ثُمَّ أَبُوك } . وَالتَّعْبِيرُ الْغَالِبُ لِلْفُقَهَاءِ عَنْ الْإِحْسَانِ لِلْأَبَوَيْنِ بِالْبِرِّ , وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَقَارِبِ بِالصِّلَةِ , لَكِنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ الْعَكْسُ فَيَقُولُونَ : صِلَةُ الْأَبَوَيْنِ , وَبِرُّ الْأَرْحَامِ , وَلَمَّا كَانَتْ أَكْثَرُ أَحْكَامِ صِلَةِ الْوَالِدَيْنِ مُعَبَّرًا عَنْهَا بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ , فَإِنَّ مَوْطِنَ تَفْصِيلِهَا فِي ذَلِكَ الْمُصْطَلَحِ , مَعَ الْبَيَانِ هُنَا لِلتَّيْسِيرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ مَعَ التَّفْصِيلِ لِأَحْكَامِ بَقِيَّةِ الْأَرْحَامِ

*صِلَةُ الْأَقَارِبِ :

 5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي قَوْلٍ لَهُمْ - إلَى أَنَّ الْأَخَ الْأَكْبَرَ كَالْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي حُكْمِ الصِّلَةِ , وَكَذَا الْجَدُّ , وَإِنْ عَلَا , وَالْأُخْتُ الْكَبِيرَةُ , وَالْخَالَةُ كَالْأُمِّ فِي الصِّلَةِ . وَقَرِيبٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَا اخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمِّ وَالْخَالَةِ , إذْ يَجْعَلُ الْعَمَّ بِمَثَابَةِ الْأَبِ , وَالْخَالَةَ بِمَثَابَةِ الْأُمِّ , لِمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَأَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ . لَكِنْ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ مُخَالِفٌ لِأَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ , لِأَنَّ الْوَالِدَيْنِ اخْتَصَّا مِنْ الرِّعَايَةِ وَالِاحْتِرَامِ وَالْإِحْسَانِ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ جِدًّا وَغَايَةٍ رَفِيعَةٍ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْحَامِ , وَأَجَابُوا عَمَّا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ يَكْفِي التَّشَابُهُ فِي أَمْرٍ مَا كَالْحَضَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَالَةِ وَالْأُمِّ , وَالْإِكْرَامِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبِ وَالْعَمِّ .

*مَنْ تُطْلَبُ صِلَتُهُ مِنْ الْأَرْحَامِ :

 6 - لِلْعُلَمَاءِ فِي الرَّحِمِ الَّتِي يُطْلَبُ وَصْلُهَا رَأْيَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ الصِّلَةَ خَاصَّةٌ بِالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ دُونَ غَيْرِهِ , وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ , وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ , . قَالُوا : لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لِجَمِيعِ الْأَقَارِبِ لَوَجَبَ صِلَةُ جَمِيعِ بَنِي آدَمَ , وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ , فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ضَبْطِ ذَلِكَ بِقَرَابَةٍ تَجِبُ صِلَتُهَا وَإِكْرَامُهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا , وَتِلْكَ قَرَابَةُ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَأُخْتِهَا , فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ } . الثَّانِي : أَنَّ الصِّلَةَ تُطْلَبُ لِكُلِّ قَرِيبٍ , مَحْرَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ , وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ , وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّافِعِيَّةِ , فَلَمْ يُخَصِّصْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ .

الصِّلَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ :

 7 - لَا خِلَافَ فِي أَنَّ صِلَةَ الِابْنِ الْمُسْلِمِ لِأَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ مَطْلُوبَةٌ . أَمَّا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْأَقَارِبِ الْكُفَّارِ فَلَا تُطْلَبُ صِلَتُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } . وَدَلِيلُ اسْتِثْنَاءِ الْأَبَوَيْنِ قوله تعالى : { وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } . ذَهَبَ إلَى هَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ , لَكِنْ نَقَلَ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ سَحْنُونِ بْنِ مُهَمَّدَانَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي الصِّلَةِ

دَرَجَاتُ الصِّلَةِ :

 8 - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ دَرَجَاتِ الصِّلَةِ تَتَفَاوَتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَقَارِبِ , فَهِيَ فِي الْوَالِدَيْنِ أَشَدُّ مِنْ الْمَحَارِمِ , وَفِيهِمْ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِمْ . وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالصِّلَةِ أَنْ تَصِلَهُمْ إنْ وَصَلُوك ; لِأَنَّ هَذَا مُكَافَأَةٌ , بَلْ أَنْ تَصِلَهُمْ وَإِنْ قَطَعُوك . فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ { لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا }

بِمَ تَحْصُلُ الصِّلَةُ ؟

 9 - تَحْصُلُ صِلَةُ الْأَرْحَامِ بِأُمُورٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا : الزِّيَارَةُ , وَالْمُعَاوَنَةُ , وَقَضَاءُ الْحَوَائِجِ , وَالسَّلَامُ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ } وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ السَّلَامِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ كَمَا تَحْصُلُ الصِّلَةُ بِالْكِتَابَةِ إنْ كَانَ غَائِبًا , نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ , أَمَّا هُمَا فَلَا تَكْفِي الْكِتَابَةُ إنْ طَلَبَا حُضُورَهُ . وَكَذَلِكَ بَذْلُ الْمَالِ لِلْأَقَارِبِ , فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ صِلَةٌ لَهُمْ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ , وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ , وَصِلَةٌ } وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْحَنَفِيَّةِ , وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْغَنِيَّ لَا تَحْصُلُ صِلَتُهُ بِالزِّيَارَةِ لِقَرِيبِهِ الْمُحْتَاجِ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَذْلِ الْمَالِ لَهُ . وَيَدْخُلُ فِي الصِّلَةِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ مِمَّا تَتَأَتَّى بِهِ الصِّلَةُ

حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الصِّلَةِ :

 10 - فِي صِلَةِ الرَّحِمِ حِكَمٌ جَلِيلَةٌ , عَبَّرَ عَنْ أَهَمِّهَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ , أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ } وَمِنْ الْفَوَائِدِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْفُقَهَاءُ : رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ ; لِأَنَّهُ أَمَرَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ , وَإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْأَرْحَامِ . وَمِنْهَا زِيَادَةُ الْمُرُوءَةِ , وَزِيَادَةُ الْأَجْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ ; لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كُلَّمَا ذَكَرُوا إحْسَانَهُ .