تكرار العمرة
تاريخ الإضافة : 2013-07-04 10:30:52
أنا أسكن في الامارات وأنا في زيارة لمدينة للطائف في السعودية، المسافة تقريبا ٩٥ كلم من البيت اللذي أنا فيه الي الحرم، اذا نزلت الى الحرم وأديت عمرة كل كم يوم ؟ هل في ذلك مخالفة للسيرة النبوية ، حيث قال لي شخص انه عندما اتى النبي الى مكة من المدينة أدى عمرة واحده فقط وهل ان أديت العمرة كل يوم فقد خالفت السنة !!

 

من لا يرى الأخذ من المذاهب ، ويأخذ هو بنفسه حسب اجتهاده قال :     " لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف "

وأما المذاهب الفقهية والتي نعتمدها فقد جاء " في الروض "

: «ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة»

وفي باب تكرار العمرة جاء: لا بأس عند الشافعية والحنابلة والحنفية أن يعتمر في السنة مراراً ؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»

وقد كره المالكية تكرار العمرة في السنة ، وقالوا: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ؛ لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة، كالحج. ونوقش ذلك بأن الحج مؤقت ، لا يتصور تكراره في السنة، والعمرة غير مؤقتة، فتصور تكرارها كالصلاة..

كذلك جاء : لا يكره عند الجمهور تكرار العمرة في السنة، فلا بأس أن يعتمر في السنة مراراً، لحديث عائشة السابق من اعتماره عليه السلام عمرتين في ذي القعدة وشوال، أي: في آخر شوال وأول ذي القعدة.

وحديث أنس في الصحيحين: «اعتمر صلّى الله عليه وسلم أربع عمر، كلهن في ذي القعدة التي مع حجته»

وحديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»

وبناء عليه قال الشافعية: يسن الإكثار من العمرة، ولو في اليوم الواحد، إذ هي أفضل من الطواف على المعتمد، لكن حديث عائشة هو أقوى الأدلة، وأما الأحاديث الأخرى فليست دلالاتها ظاهرة من سنة واحدة. الإكثار من العمرة :

وفي الموسوعة الفقهية: يستحبّ الإكثار من العمرة ، ولا يكره تكرارها في السّنة الواحدة عند الجمهور - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ومطرّف وابن الماجشون من المالكيّة - وهو قول عليّ وابن عمر وابن عبّاس وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعطاء وطاووس وعكرمة رحمهم الله ، وتدلّ لهم الأحاديث الواردة في فضل العمرة ، والحثّ عليها ، فإنّها مطلقة تتناول تكرار العمرة تحثّ عليه .

وفصّل ابن قدامة ما يستحبّ فيه الإكثار فقال : قال عليّ رضي الله عنه في كلّ شهر مرّةً ، وكان أنس إذا حمّم رأسه خرج فاعتمر، أي : بعد الحلق ترك أيام حتى نبت ، كما بين قول عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كلّ شهر مرّتين ، وقال أحمد : إذا اعتمر فلا بدّ أن يحلق أو يقصّر وفي عشرة أيّام يمكن حلق الرّأس .

وقال الشّافعيّ :" إن قدر أن يعتمر في الشّهر مرّتين أو ثلاثاً أحببت له ذلك " .

والذي عليه الدليل أنه لا مانع من التكرار ، وخاصة إذا نواها عن مثل والده المتوفى ، أو أحد أقاربه !