بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ
تاريخ الإضافة : 2013-07-04 10:38:03
الله : توفت والدتي وبعد سنة من وفاتها تزوج ابي ونحن 9من الرجال و 3 من النساء. زوجته تكون والدة زوجة احد اخوتي . وبهذه الاحداث في سوريا ذهب والدي الى السعودية لانه يمتلك اقامة هنا ك وحاول جهده بأن يأتي بها للسعودية ولم يستطيع ,واقام مع اولاده وحدثت خلال مدة زواجه بها اختلافات كثيرة بينهما .وفي كل مرة كانت تطلب الطلاق منه .. وعندما ذهب للسعوديه طلب منها ان تبقى في بيت الزوجيه نظرا للوضع المعلوم للجميع في انحاء دمشق . حيث ان بيتها وبيت ابنتها التي تعتاد ان تذهب اليه عندما (تحرد ) بلغتنا العاميّة ، خارج نطاق الامن والسلامة (في ضواحي دمشق ) وبيت الزوجية ولله الحمد لم يخلو من المؤن والحاجيات الاساسية فلم تتقبل ان تذهب الى بيت زوجها وجلست الى ابنتها (اخت زوجة اخي ) و صهرها زوج ابنتها و اقامت عندهم حتى بيت ابيها الذي كان على قيد الحياة لم تذهب لبيته وتوفي ابيها (وورثت منه ) وظلت تجلس ببيت ابنتها .. وعندما احتدت المعارك في تلك المنطقة (داريا ) ذهبت هي وابنتها لبيتها في قدسيا وابي .. منذ اكثر من 25 سنة لا يعمل ويأخذ مصروفه من اخوتي وكل ما يحتاجه . وفي فترة غيابه اعطوها اخوتي مبلغا من المال بقيمة 12 الف ليرة سوريه خلال مدة 9اشهر على الاغلب فطالب اخي (زوج ابنتها) بمصروف لها من جيبه الخاص وهو على علم ويقين من انه لا يمتلك اي وارد مالي (مع العلم انه مدين لابي بمبلغ 12 الف ريال سعودي ) وعلى هذا طلبت الطلاق كعادتها بعد كل مشكلة ولي اخوة منذ شهر هجروا الى تركيا ايضا طلبت الطلاق من اخي بموجب وكالة عامة من ابي من اجل بعض اجراءات المعاملات في الدولة ولم يستطيع ان يطلق بسبب عدم امتلاكه توكيل بالاحوال الشخصية وبعد عدة طلبات بالطلاق باكثر من محاوله طلقها ابي شفهيا على الهاتف (وسمعتُ من اخنها انه طلقها باكثر من طلقة بين الواحدة والاخرى بفترة ) وشهد اخي زوج ابتها واختي معه بانها برّأته من المتأخر حتى تنال الطلاق وبعد الطلاق بخمسة ايام توفي والدي بسكتة قلبية السؤال :
1- هل هي مطلقة ام ارملة
2- هل يحق لها المؤخر.
3- هل ترث من زوجها ادام الله بصحتكم اريد الافتاء على المذاهب الاربعة

ملاحظة : انا المرسلة زوجة ابن الفقيد واثق بافتائكم وحتى لا تختلط الامور عليكم كتبته بصفة الابنة .... وبارك الله بكم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر أنه طلق أكثر من مرة ، وهذا لا يفيد في بيان :هل كان الطلاق بائنا بينونة صغرى ، أو كبرى ؟ والحكم المتعلق بالميراث له علاقة بكل من الطلاق الرجعي ، حيث ترث فيه المطلقة ، والبائن ، فإنها لا ترث .

-        وهل كان طلاق من قبل ؟ وهذا له دوره المؤثر كذلك في الحكم .

-        اشترط عليها إسقاط المؤخر ، وهذا من باب المخالعة ، وهذا يتطلب بيانا كذلك !

-        وعموما فأنصح بسؤال من تلتقونه من المشايخ ليتمكن من الاستفسار الموضح ، ويبني على ذلك الحكم !

-        وعموما فهذه نبذة مما قاله العلماء في هذا الشأن ، ولا يتصل بمسألتكم على سبيل التعيين ، وإنما تعطي بعدا يفيد !

ما وجدته في (كتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع ) بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ:

مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ غَيْرِ المَخُوفِ وَمَاتَ بِهِ، أَوْ المَخُوفِ وَلَمْ يَمُتْ بِهِ لَمْ يَتَوَارَثَا بَلْ فِي طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ .

سبق أن من أسباب الإرث: النكاح، فإذا كان له زوجة وطلقها، فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف.

قوله: «من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا» إذا أبان زوجته، أي: طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث، والفسخ بعيب وما أشبه ذلك، في صحته فإنه لا توارث ولو كان في العدة؛ لأنها بانت منه، فلو مات لم ترثه وإن ماتت لم يرثها.

وقوله: «أو مرضه غير المخوف» المرض نوعان: مرض مخوف، وهو الذي إذا مات منه الإنسان لم يقل الناس شيئاً؛ لأنه صار عادة أن يموت به الناس، وغير المخوف هنا الذي يرجى برؤه، فما كان سبباً للموت عادة فهو مخوف وما لا فلا، مثال المرض غير المخوف: إنسان يؤلمه سِنُّهُ، أو عينه، أو جرح فيه، أو زكام، هذه أمراض غير مخوفة، فإذا طلقها في هذا المرض طلاقاً بائناً، ثم اشتد به المرض ومات، فإنها لا ترث؛ لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث.

وقوله: «أو المخوف» أي: مرضه المخوف الذي مات به ولم يستنكره الناس، مثل الحمى الشديدة، أو ذات الجنب، وفي عصرنا هذا انتشر داء السرطان، وفي الأول كان السِّل، المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس: هذا سبب، ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف مع أنه لا يكثر فيه الموت، لكن لو ماتت بالطلق قال الناس: ليس هذا بغريب.

وقوله: «أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا» لو أن إنساناً مريضاً مرضاً مخوفاً بذات الجنب ـ مثلاً ـ فخاف أن يموت به، فطلق زوجته لئلا ترث، ثم عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترث؛ لأنه برئ من المرض، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضح أنه أراد الحرمان، فإذا شُفِيَ ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر؛ لأن التهمة قائمة.

قوله: «بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتُه» الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد، فهذا إنسان طلق زوجته في حال صحته طلاقاً رجعياً، ثم مات وهي في العدة فإنها ترث منه، ولو ماتت هي يرث منها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات، بل سمى الله ـ تعالى ـ الزوج المُطَلِّق بعلاً فقال ـ جلَّ وعلا ـ: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} [البقرة: 228] ، فلو قال قائل: هذا باعتبار ما كان، نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل،

فنقول: إذا قال قائل: {{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} باعتبار ما مضى، نقول: لا، فالأصل حمل الكلام على ظاهره،، فإذا مات المطلق طلاقاً رجعياً في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية، ولهذا قال المؤلف: بل «في طلاق رجعي لم تنقضِ عدته» ، فإن انقضت العدة، تَبِينُ منه ولا توارث.

لو قال قائل: لو طلقها طلاقاً رجعياً في مرض موته المخوف ومات به ترث؛ لأنها لم تنقضِ عدتها، فإن انقضت العدة لا ترث، ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث، نقول: هذه المسألة قد يُظن أن الأمر خلاف ذلك، فرجل طلق زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً، وانقضت العدة ثم مات لا ترث، ورجل طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف ومات بعد انقضاء عدتها فإنها ترث، وقد يبدو للإنسان في بادئ الأمر العكس، فيقال: لا؛ لأن البائن إذا بانت ترث منه من حين الطلاق؛ لأنه متهم، والرجعية ينقطع ميراثها بانقطاع العدة، وفي هذه المدة ربما تموت هي ويرثها، والبائن لو ماتت لا يرثها، هذا هو الفرق.

إذاً حد إرث المطلقة الرجعية انقضاء العدة، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة، وهنا نقول: يجري التوارث بينهما، الزوج يرث منها وهي ترث منه، ولهذا قال: «بل في طلاق رجعي لم تنقضِ عدته» .

وَإِنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ مُتَّهَمَاً بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا، أَوْ عَلَّقَ إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ عَلَى فِعْلٍ لَهُ فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَرِثْهَا، وَتَرِثُهُ فِي العِدَّةِ وَبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ.

قوله: «وإن أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها» فإنه لا يرثها، وترثه هي معاملة له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تبطل الحقوق.

وقوله: «متهماً بقصد حرمانها» ، إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة، مثال الذي لم يتهم: امرأة لما رأت زوجها اشتد به المرض ـ مثلاً ـ طلبت الطلاق فطلقها فهذا غير متهم؛ لأنها هي التي طلبت، وإذا كانت هي التي طلبت فلا تهمة .

( منار السبيل شرح الدليل ) : باب ميراث المطلقة

الطلاق  إن كان رجعياً أو بائناً يتهم فيه بقصد الحرمان ، يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر .

في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ، سواء طلقها في الصحة ، أو المرض ، قال في المغني : بغير خلاف نعلمه . وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ، ولا ولي ، ولا شهود ، ولا صداق جديد .

ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها : بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء ، أو سألته رجعياً فطلقها بائناً ، أو علق في مرض موته طلاقها على مالا غنى عنه شرعاً : كالصلاة المفروضة ، والصوم المفروض ، والزكاة . أو عقلاً : كالأكل ، والنوم ، ونحوهما .

أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقاً في حال صحته ، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء ، فأبانها في مرض موته ، فترث في الجميع أي : جميع الصور المذكورة حتى ولو انقضت عدتها لما روي أن عثمان ، رضي الله عنه ، ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرض موته ، فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر ، فكان إجماعاً . وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن : أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء عدتها .

وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن : أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها ، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه .