هل يجوز الصلاة خلف المبتدع في الدين؟ وما أقوال الأئمة...
تاريخ الإضافة : 2013-07-11 06:57:35
هل يجوز الصلاة خلف المبتدع في الدين؟ وما أقوال الأئمة في ذلك مع الدليل

 قد قرر الفقهاء الصلاة خلف المبتدع والفاسق ما لم تكن بدعته مكفرة، ولم يقرروا أن على المسلمين إنشاء جماعة أخرى ،

وبنوا ذلك على أن السنة القولية والعملية تدل على وجوب الاجتماع ولو على خلاف الأولى مادام الأمر ليس في أصول الدين ، لتحقيق المصالح العظيمة التي تفوت بالاختلاف ، " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين "  (سورة الأنفال 46 )

وكذا الصبرُ على رأي المخالف والنزول عليه لأجل الاجتماع من الصبر الذي دعينا إلى التخلق به، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لتسَوّن صفوفكم أو ليخالفنّ اللهُ بين وجوهكم " (19)"  رواه البخاري (685) ومسلم (436)" وهذا نص في إقامة الصف في الصلاة وهذا هو المقصد الشرعي من إطباق الأئمة على تحريم تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا عند عدم استيعاب المكان لكل الناس ، وقد فعل الصحابة الأولى لتحقيق مصلحة الاجتماع ، فقد صلوا خلف عثمان أربعاً في منى مع أن السنة القصر، فقيل لابن مسعود كيف تصلي خلفه وهو خلاف السنة قال : الخلاف شر (20) " رواه أبو داود(1958) وصحح ، وأصل الحديث في البخاري "  وهذا في زمن كانت الخلافة قائمة وشرع الله ظاهراً فماذا يكون الأمر في زماننا ..

فعلى المسلمين أن يدركوا هذا المعنى وإظهار الوحدة والاجتماع، وليجتمعوا على صلاة واحدة ، وإمام واحد، ولو كان غيره خيراً منه _ لأجل الاجتماع _ ،

**وفي الموسوعة الفقهية إصدار الكويت :

الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ

30 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ خَلْفَهُ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَال لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (1)  الحديث : " صلوا خلف من قال لا إله إلا الله " أخرجه الدارقطني ( 2 / 56 - ط دار المحاسن ) من حديث ابن عمر ، وقال ابن حجر : عثمان بن عبد الرحمن - يعني الذي في إسناده - كذبه يحيى بن معين ( التلخيص 2 / 35 ـ ط شركة الطباعة الفنية ) .

 وَقَوْلُهُ :" صَلُّوا خَلْفَ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ" (2) الحديث : " صلوا خلف كل بر وفاجر " . أخرجه أبو داود ( 1 / 398 ـ ط عزت عبيد دعاس ) والدارقطني " 2 / 56 ط دار المحاسن ) واللفظ له ، وقال ابن حجر ، منقطع ( التخليص 2 / 35 ط شركة الطباعة الفنية ) . الاِئْتِمَامُ بِهِ كَغَيْرِهِ . .

وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ زَمَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَهُمْ يَقْتَتِلُونَ ، فَقِيل لَهُ : أَتُصَلِّي مَعَ هَؤُلاَءِ وَمَعَ هَؤُلاَءِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُل بَعْضًا ؟ فَقَال : مَنْ قَال حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ أَجَبْتهُ ، وَمَنْ قَال : حَيَّ عَلَى الْفلاَحِ أَجَبْتهُ . وَمَنْ قَال : حَيَّ عَلَى قَتل أَخِيكَ الْمُسْلِمِ وَأَخْذِ مَالِهِ قُلْتُ : لاَ .

وكذلك لأَِنَّ الْمُبْتَدِعَ الْمَذْكُورَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ ، فَصَحَّ

__________

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي يُعْلِنُ بِدْعَتَهُ وَيَدْعُو إِلَيْهَا أَعَادَ صَلاَتَهُ نَدْبًا ، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ يَسْتَتِرُ بِبِدْعَتِهِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ . (1)  في المغني لابن قدامة 2 / 185 ، ومغني المحتاج 1 / 242 ، وفتح القدير 1 / 304 ، وحاشية ابن عابدين 1 / 376 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 329 .  وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً ، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ ، أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ . (2)  الحديث : " لا تؤمن امرأة رجلا .  " أخرجه ابن ماجه ( 1 / 343 ـ ط الحلبي ) وفي الزوائد : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي .  

الصَّلاَةُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ :

32 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمُبْتَدِعِ الْمَيِّتِ ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى مَنْ قَال لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . (2) الحديث : " صلوا على من قال لا إله إلا الله " سبق تخريجه ف / 30 .

إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ كَرَاهِيَةَ صَلاَةِ أَصْحَابِ الْفَضْل عَلَى الْمُبْتَدِعِ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ رَدْعًا وَزَجْرًا لِغَيْرِهِمْ عَنْ مِثْل حَالِهِمْ ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَل نَفْسَهُ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ . (3) الحديث : " أتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه " أخرجه مسلم ( 2 / 672 ط الحلبي ) .  

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مَنْعِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُبْتَدِعِ ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَقَاتِل نَفْسِهِ (4)  الحديث " ترك الصلاة على صاحب الدين " أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 467 ط السلفية ) . وَهُمَا أَقَل جُرْمًا مِنَ الْمُبْتَدِعِ .

__________

  وَالْحَنَابِلَةُ لاَ يَرَوْنَ الصَّلاَةَ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاسِقِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ يُصَلِّيَانِ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْبَلَدِ ، فَإِنْ خَافَ مِنْهُ إِنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ خَلْفَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَهُ تَقِيَّةً ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلاَةَ . وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَقُول لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً ، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا ، إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ .

هذا ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ حِيلَةً فِي تِلْكَ الْحَال يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا مِنَ التَّقِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الاِسْتِتَارِ ، وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِنِيَّةِ الاِنْفِرَادِ ، فَيُوَافِقُ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ ، فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ لأَِنَّهُ أَتَى بِأَفْعَال الصَّلاَةِ وَشُرُوطِهَا عَلَى الْكَمَال ، فَلاَ تَفْسُدُ بِمُوَافَقَةِ غَيْرِهِ فِي الأَْفْعَال .

هذا ما تيسر بالنسبة للصلاة خلف المبتدع