حكم صلاة السجين بعيداً عن بلده
تاريخ الإضافة : 2011-12-24 00:00:00
في بلادنا أحيانا يسجن شخصا و يكون مكان السجن بعيدا على مكان إقامته الأصلية مسافة يجوز فيها القصر{مثلا المسافة بين إقامة الشخص و السجن حوالي 200 كيلو} مع العلم أن السجين يكون جاهلا بمدة مكوثه بالسجن حتى يحكم عليه إبتدائيا ثم استئنافا{تصل مدة جهله إلى سنة فأكثر}، كما أن هناك إمكانية إطلاق سراحه في المدة التي بين أول سجنه و خروجه لأول جلسة محاكمة إبتدائيا بموجب سراح من المحكمة.

سؤالي هل يجوز لمثل هذا الأسير التقصير في الصلاة أثناء أسره ؟ و إن كان يجوز فكم يبقى يقصر؟ وهل مدة سجنه كاملة أم إلى حين معرفة مدة إقامته في السجن؟

أخي الكريم رفيق حجي

تحية طيبة وبعد.....

الحمد لله رب العالمين , وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد...

  • فإن قصر الصلاة الرباعية ثابت بالقرآن والسنة والإجماع , فمن سافر مسافة 89 كم جاز له القصر أو وجب على ماذهب إليه الحنفية.

 

  • ويبدأ القصر بمجاوزة عمران البلد التي انطلق منها المسافر , وينقطع بنية المسافر الإقامة في المكان الذي توجه إليه أربعه أيام بلياليها دون يومي المغادرة والرجوع .

 

  • إذا كان المسافر له حاجه ولا يدري متى تقضى , لكنه على يقين أنها لا تستغرق أكثر من أربعة أيام , ثم أخذ يتابعها وتؤجل يوما بعد يوم فحكمه – في هذا – حكم المسافر

 

  • المسؤول عنه ظاهر أنه لن يطلق سراحه قبل أربعة أيام , بل ربما يحتاج إلى البقاء في السجن مدة طويلة , وعليه فليس له أن يقصر من الصلاة , وعليه أن يتمها .

 

  • ولعل السجين أحوج إلى أداء الصلاة من الطليق , وإن كانا بحاجة إليها , وكذا المريض , فهي معدن المصافاة , والمنجم الذي يستخرج منه الصبر و السلوان و الطمأنينه , ويستمد القوة على مواجهة الظلم .