بعدم وقوع الطلاق في حالات الطهر الذي تم الجماع فيه...
تاريخ الإضافة : 2014-02-02 14:17:02
نحن في السعودية نأخذ بفتوى ابن تيمية في قوله بعدم وقوع الطلاق في حالات الطهر الذي تم الجماع فيه والحيض والغضب , فما هو رأي فضيلتكم في هذا وهل لإبن تيمية سلف في هذه الفتوى.

ليس لعبد الكريم رأي ، إنما هو ذاكر لما قرر الفقهاء الذين هم على المذاهب الأربعة :
الطلاق يقع في كل ما ذكرت ، ولكن ياثم من اوقعه في الحيض ، ويكون طلاقا بدعيا ، فالمسألة في الوقوع يقرر فيها الوقوع ، والمخالفة للسنة تبدو في أنه طلق على غير الصورة التي حددتها النصوص : في طهر لم ياتها فيه !
ومسألة الغضب هناك ضوابط لمنع وقوع الطلاق به ، وليس على إطلاقه ! ذلك أن كل من يطلق يطلق غاضبا في العموم !
هذا ما أعرفه عن الفقهاء ، وابن تيمية رحمه الله خالف في مسائل فقهية المذاهبَ الأربعة حتى مذهبه الفقهي الذي يرجع إليه ، وينسب إليه" المذهب الحنبلي "