سؤال عن عبارة تتناول نجاسة الخنزيرالتبست على السائل !
تاريخ الإضافة : 2014-05-01 11:33:56
سؤال عن عبارة تتناول نجاسة الخنزيرالتبست على السائل !

سيدي قد أشكل عليّ قولان عند المالكية في نجاسة الخنزير، أحدهما لابن رشد القرطبي- رحمه الله- في بداية المجتهد، وقال إن العلماء-   اتفقوا على نجاسة لحم الخنزير، والآخر عند الشيخ بشير الشقفة - حفظه الله- وهو أن الحيوان طاهرٌ مطلقاً حتى الخنزير، فما الأصح ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !

أنقل ما وجدته من بداية المجتهد : "

الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته ... " يتكلم عن اتفاق العلماء على نجاسة أعيان محددة ، وهنا نص على نجاسة "ميتة الحيوان" ولم يخالف المالكية في هذا!

- كذلك أنقل ما وجدته من كتاب فقه الأطعمة والأشربة للشيخ بشير حفظه الله :

الصفحة (125) نجد ما يلي :

 "الخنزير : الخنزير محرم إجماعا بالنص عليه في عداد المحرمات في اكثر من آية كريمة "

ثم بين حكم تذكية الخنزير فقال : " لا تعمل فيه التذكية لغلظ تحريمه ، ويبقى على حكم الميتة من النجاسة والحرمة ، ولا يطهر بالذكاة ، وجلده لا يطهر بالدباغة بحال، ولا يجوز الانتفاع به ، لأن الدباغ خلفٌ عن الذكاة  فيما تعمل فيه الذكاة " وهذا نص على التحريم الذي أجم عليه الفقهاء !

أما ما ذكره الشيخ في كتابه فقه العبادات " وهو أن الحيوان طاهرٌ مطلقاً حتى الخنزير " فهذا يتناول رأي المالكية في الحيوان حال حياته ، لا حال كونيه ميتا ، وهنا يفرق بين الطهارة والحرمة ، فهو وإن كان طاهرا حيا ، لكنه يحرم ، لأن التحريم ليس مرتبطا عضويا بالنجاسة ، يعني ليس كل محرم نجسا !