جرت العادة في معظم أماكن العمل أن يشترك بما يسمى جمعية...
تاريخ الإضافة : 2012-03-13 00:00:00
جرت العادة في معظم أماكن العمل أن يشترك بما يسمى جمعية بحيث يشترك فيها على سبيل المثال 10 أشخاص، يدفع كل شخص 1000 و كل شهر يأخذ المبلغ المجموع واحد من المشتركين و يرتب الجدول مسبقا أو يترك توزيع الأدوار حسب الحاجة.ما هو رأي الشرع في هذا؟


ما سألت عنه بخصوص الجمعية التي ينشئها عدد من الموظفين فيما بينهم ، يدفع كل منهم مبلغا ، ويعطى المبلغ المجمع لواحد من المشتركين ، وهكذا حتى يشمل الأخذ جميع المشتركين ، أقول:

يجوز ذلك شريطة ألا يحدد أحد بداية أن يكون له الدورالأول ، وإنما يحدد الدور عبر القرعة ، وبعد استقرار القرعة لأحد المشتركين ، يمكن أن يتنازل لمن شاء إن لم يكن بحاجة إلى المبلغ المترتب من دفعات المشاركين ، وهذا المسلك لاتقاء تحديد النفع مسبقا من قبل أحد المشتركين ، حيث يشترط أن يكون له أول دفعة ، فيكون قد قدم قرضا للصندوق المنشأ ، واشترط أخذ جميع ما يجمع فيه ، والقرعة تزيل هذه الشبهة .

والأمر الثاني : ينبغي أن يؤمن رد المدفوع للجميع ، حيث يكون هناك ضمان لتسديده من قبل من أخذ المبلغ ، وانشغلت ذمته به ، ثم مات- مثلا- أو سافر من البلد !! فما مصير ما بذمة المتوفى إذا كان قد أخذ المبلغ المجموع ؟ ،ممن يؤخذ ؟ أو لمن يدفع إذا لم يكن قد أخذ نصيبه مما جمع ؟؟ وهذا الضمان يريح النفوس بعامة، إذ الموت حق ، وليس له عمر محدد حتى يتجاهل ولا يلتفت إليه! ، وعلى افتراض إذا ترك أحد المشتركين العمل، وقد انشغلت ذمته بالمبلغ ، فكيف يكون السداد ... فلو ضمن الشركاء في الجمعية هذي الملمحين فلا مانع ..