هل استعمال بخاخ الربو من قبل مريض الربو وهو صائم يؤثر...
تاريخ الإضافة : 2012-05-04 00:00:00
هل استعمال بخاخ الربو من قبل مريض الربو وهو صائم يؤثر في صيامه ؟

تناول كل من مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، ودائرة الشؤون الإسلامية - قسم الإفتاء بدبي ، مسألة استعمال المريض لبخاخ الربو ، هو صائم .

بداية أقول : من المفطرات المعاصرة ‘ استعمال بخاخ من مريض ‘ الربو ‘ وهو عبارة عن علبة ، فيها دواء سائل ، ويحتوي على ثلاثة عناصر رئيسة ،هي : مستحضرات طبية مع الماء والأكسجين .
و بخاخ ‘ الربو ‘ نوعان ،على صورة المسدس الذي يجعل فيه حبوب ، ثم يطلق داخل الفم ، وتنفجر هذه الحبوب فيه ، وتنزل إلى المعدة ، وهذا يفطر ، على أن من احتاج إليه استعمله دون حرج ، ولا إثم فيه عليه ، مع كونه يفطر، والثاني عبارة عن بخاخ يضعه المريض في فتحة فمه ثم يضغطه ليخرج بعض ما فيه من دواء مضغوط إلى تجويف الحلق . ثم هذا ما جاء في هذا الشأن عن مجمع الفقه الإسلامي ملخصا :

تباينت الفتاوى بشأن البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو عن طريق الفم ، فذهب بعضهم إلى أنه ‘ لايفسد الصوم ‘ وذهب آخرون إلى أنه ‘ يفسده ‘ .

واستظهر من قال : إنه لايفسد الصوم ‘ بأنه ليس له حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه ، وعلل بأنه شيء يتطاير ويزول ، ولايصل منه جزء إلى المعدة ، وقال : البخاخ ينفث رذاذا ً ، حدوده الرئتان ، ومهمته توسيع شرايينها ، ولا يصل إلى المعدة ، ولا يشكل غذاء ولا شرابا ً .

والذين ذهبوا إلى ‘ أنه يفطر ‘ رأوه كالذي يعرف بالنشاق ، يكون فيه دواء سائل مضغوط في زجاجة ، ينشق عن طريق الفم ، فهو دواء دخل عن طريق الفم ، ولهذا قيد بعضهم الإفطار به بوصول الدواء المستعمل بالبخاخ إلى الجوف .

وخلص المجمع إلى أن الرأي الراجح ‘ أنه يفطر ‘ لأن البخاخ يحتوي على مستحضر طبي مع الماء والأكسجين ، وقد أكد عدد من أصحاب الاختصاص من صيادلة وأطباء أن هذا المحتوى يدخل إلى المعدة ‘ بيقين ‘ ( انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي 10/461 ) .

ونصح بأنه يمكن إعطاء المريض الأقراص المديدة التأثير عند الإفطار أو السحور ، ومع ذلك إذا تأزم مريض الربو في النهار ، فعليه أن يتناول البخاخ ، فيفطر، ويقضي يومه ذاك ، دون حرج .

وإضافة لما سبق جاء أنه في مجال المفطرات على ضوء التحليل الفقهي والواقع العلمي أن بخاخ الربو يفسد الصوم ‘ والتدخين ‘ كذلك يفسده مع حرمة التدخين بعامة للصائم وغير الصائم .

كذلك التقطير في الأنف واستنشاق بخاخ الزكام ، الاستعاط ، وشم المخدرات ، والاكتحال والتقطير في العين إذا ابتلعه الصائم .

ويفسد الصيام كذلك إدخال أجهزة أو أدوية في ‘ فرج الثيب ‘ .
على أن الدخان بجميع أنواعه مفسد للصيام ، وسواء فيه ‘ لفائف التبغ - السيجار ‘ ومايحرق في ‘ الأنبوب ‘ ومايوضع في ‘ النارجيل ‘ من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين ، ولها جرم .
أما الحبة التي توضع تحت اللسان من مرضى ‘ القلب ‘ فلاتفطر، وكذا سحب الدم من الصائم ، ويكره لأنه يضعفه ، وكذا التخدير الموضعي ، بخلاف التخدير الكلي ، فإنه يفطر .



وأورد- ههنا- مجموعة من الفتاوى المتصلة ببخاخ الربو صادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي - قسم الافتاء .



السؤال : هل البخاخ الذي يستعمله الصائم المصاب بمرض الربو يفطر ؟
بداية أقول : البخاخ فيه محلول دواء في الماء تحت ضغط معين ، فإذا أزيل الضغط خرجت ذراته كالضباب ، ولاحرج على مريض الربو من استعماله حيث تتوقف صحته عليه .
وقد جاء الجواب : إن البخاخ المذكور إذا كان له رذاذ ، ووصل هذا الرذاذ إلى الجوف ، فإنه يفطر ، لأن الرذاذ عين - أي مادة - وصل إلى الجوف ، وذلك يفطر ، ويوجب القضاء ، لكن من استعمله في النهار وجب عليه الإمساك بقيه النهار ، عملا ً بقاعدة ‘ الضرورة تقدر بقدرها ‘ وقضاء ما أفطر يطلب عند الإمكان ، فإن استمر عذره حتى مات فلا إثم عليه ولاقضاء ولاكفارة ... ومما يتصل بمسألة النوازل في الصيام ، جاءت مجموعة من فتاوى دائرة الشؤون الإسلامية في دبي - قسم الإفتاء .

السؤال : ماالحكم لو سمعت أذان الفجر وأنا أتسحر ؟

الجواب : يجب على من يريد الصيام أن يلقي مافي فمه عند قول المؤذن ‘ الله أكبر ‘ ولا يبتلع مافي فمه ، فإن ابتلع شيئا ً بعد سماع تكبيرة الأذان أفطر ، وعليه القضاء .


سؤال آخر : قيل لمن أراد الصيام ، وهومبتلى بشرب الدخان : يوجد لاصق طبي يوضع على الجسد يمده بما يحتاج إليه من مادة ‘ النيكوتين ‘ فهل هذا اللاصق يفطر ؟

اللاصق المذكور لايفطر الصائم ، إذا كان لا يصل منه شيء إلى مايسمى جوفا ، وإنما هذا اللاصق يشع بتلك المادة فيه إلى الجسد . وعلى المسلم إن يجاهد نفسه للامتناع عن الدخان .

حكم التحميلة : التحميلة الشرجية تفطر الصائم عند جمهور العلماء ، خلافا للمالكية ، لأنها عين تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح .


امرأه حامل ، وتعاني من ضعف من الصايم ، فهل لها أن تفطر؟

أباح الشرع للمرأة الحامل الفطر ، وعليها القضاء عند استطاعتها عليه .


هذا ، وقد جاز للمرضع والحامل أن تفطرا إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وعليها القضاء والكفارة بإطعام فقير عن كل يوم ، إن جاء رمضان قبل أن تقضي ما بذمتها ، ولايتكرر الإطعام بتكرر السنين خلافا للشافعية ، حيث قالوا بتكرر الإطعام بتكرر السنين .