ما هي عورة المرأة أمام المرأة شرعا؟
تاريخ الإضافة : 2012-05-22 00:00:00
ما هي عورة المرأة أمام المرأة شرعا؟

الأخت الفاضلة .....

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى:
كلمات ترد في السياق: السرة: هي الثقب في منتصف البطن. ما تحت السرة: هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة، ويدور على محيط البطن. الركبة: هي ملتقى عظمي الساق والفخذ هذا، والسرة ليست من العورة بخلاف الركبة، فهي من العورة.

العورة في الاصطلاح ما يحرم كشفه من الجسم، سواء من الرجل أو المرأة، أو: هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم.

لا يجوز للأم أن ترى من ابنتها، ولا البنت عن أمها، ولا الأخت من أختها، ولا للمرأة أن ترى من عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو إحدى النساء قريبات أو أجنبيات شيئا مما بين السرة والركبة، لا في حمام ولافي غيرها، ولا وقت خلع الثياب، ولافي الاستقبالات التي تقيمها النساء فيما بينهن، ولا في عمل المنزل.

إن كشفت إحداهن شيئا من عورتها أثمت، ولا يحل لغيرها النظر إليها، ويجب الإنكار عليها، وإن أصرت لم يجز الجلوس معها، وهي كاشفة لعورتها.
للمرأة القريبة أو الأجنبية غير الكافرة النظر من المرأة إلى ما فوق سرتها، وإلى ما تحت ركبتيها، وأما ما بين السرة والركبة فعورة، والركبة من العورة.
في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة، هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي: ما بين السرة والركبة، ولــذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، وذلك لوجود المجانسة، وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة و خوف الفتنة....انتهى. علما أن الركبة من العورة.

اعتمد العلماء في تحديد عورة المرأة بالنسبة للمرأة على الأحاديث التي حددت عورة الرجل مع الرجل، وفي الحديث: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة".
النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة مقيد بعدم الشهوة، جاء في "الفتاوى الهندية": ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن المرأة بشهوة...لما يفضي إليه من كبيرة "السحاق".

الكافرة في الحكم كالرجل الأجنبي، لا يحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يديها إلا لضرورة، فترى منها الوجه والكفين فقط.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها، وليس للمسلمة أن تتجرد بين يديها، لقوله تعالى: "أو نسائهن" الآية 31 من سورة النور.فالضمير في الآية " هن " للنسوة ن ويرجع إلى المسلمات

وهناك عند الشافعية ما يقابل الأصح المذكور أنه يجوز للكافرة أن ترى من المسلمة ما يبدو منها عند المهنة، أي: في أثناء العمل في البيت، وهناك رأي آخر أنه يجوز أن ترى منها ما تراه المسلمة منها، لاتحاد الجنس.
هـذّا، وعند الحنابلة أنه لا فرق بين المسلمة والذمية في النظر، وفي رواية عن الإمام أحمد: لا تكون الكافرة قابلة للمسلمة، أي: للتوليد خاصة.
لا يجوز لامرأة جاز لها النظر إلى المرأة أن تصف ما رأت لزوجها أو قريبها...قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".

ما ذكر من حدود العورة لا يلغي الآداب التي تدعو إلى ستر الجسد كله، وترك التعري ، ولو في المجتمع النسائي.


دبي - ‏27‏/03‏/2008