ما حكم من كان عليه قضاء من الصلوات المفروضة والصيام؟ ...
تاريخ الإضافة : 2012-05-22 00:00:00
ما حكم من كان عليه قضاء من الصلوات المفروضة والصيام؟ هل يجب عليه القضاء (ويقول بصلاته قضاء مما عليه) أو يكتفي بالتوبة والإكثار من النوافل والسنن ؟؟؟

وبالنسبة للصيام إذا صام هل ينوي صيام مما فاته ، أو يصوم نافلة ؟

وبالنسبة للكفارة ؟ ما حكمها وجزاكم ربي كل خير، وأطال بعمركم آمين.......

الأخت الفاضلة

إليك –سيدتي– ما يتعلق بقضاء الصلاة كما قرر الفقهاء

قالوا: إن تأخير الصلاة عن وقتها بعذر النوم أو النسيان أو الغفلة عنها، يوجب القضاء، ويسقط الإثم، لحديث أبي قتادة الآتي، إذ ليس في النوم تفريط، ، إنما التفريط في اليقظة، لكن الشافعية قالوا: يكون النسيان عذرا إن لم يكن ناشئا عن تقصير، وعليه فلو نسيها لاشتغاله بنحو لعب لا يكون معذورا ، ويأثم مع وجوب القضاء.. ويجب القضاء على الفور.

وينوي الصلاة التي فاتته حصرا عند تكبيرة الإحرام.

وقرر الفقهاء أنه يجب أن يكون القضاء على الفور، سواء فاتت بعذر، أم بغير عذر، ولو كان فاتته صلوات تفوق الخمس، فليس عليه أن يرتب في قضائها، وينوي آخر صلاة مما عليه، سواء كانت ظهرا ، أو عصرا، أو غيرهما، أي: عند قيامه بالقضاء، ولتكن صلاة العصر مثلا ينوي: أصلي آخر فرض عصر مما علي.

وقد فصَل الشافعية فقالوا: يبادر بالفائت ندبا إن فاته بعذر، كنوم ونسيان، ووجوبا إن فاته بغير عذر، على الأصح فيهما، تعجيلا لبراءة الذمة، ودليل إيجاب الفورية قوله –تعالى– "وأقم الصلاة لذكري" ولأن تأخير الصلاة بعد الوقت معصية ، يجب الإقلاع عنها فورا، ومن هنا نجد أنه يجب القضاء مع الاستغفار عما بدر منه من ترك، إن كان فاته ما فاته بغير عذر.

وإذا كانت الشريعة قد أوجبت الصلاة إن فاتت بعذر النسيان –مثلا– عند ذكرها، ولم تسقطها، أفتسقط الصلاة إن تركها مدة، ثم رجع تائبا، كما فهم بعضهم إذ قال: لا قضاء على من ترك الصلاة بغير عذر، إنما التوبة والاستغفار فحسب، هذا الفقه رفضته المذاهب الأربعة جميعا، لأن من ذهب إلى أنه من ترك عامدا لا يقضي أخذ بمفهوم المخالفة، من الحديث الشريف "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" و "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" و "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله –عز وجل– يقول: أقم الصلاة لذكري" وقد أخطؤوا حيث أعملوا" مفهوم المخالفة " فاعتبروا أن التارك للصلاة عمدا لم ينص عليه الحديث، وبالتالي لا يجب عليه القضاء. وقد قرر الفقهاء أنه من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان قضاها، فبالأولى من فاتته عمدا بتقصير منه، فإنه يجب عليه قضاؤها.

والشأن في المسلم أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها، ويأثم بتأخيرها عنه بغير عذر، قال تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" وتأخيرها عن وقتها من غير عذر كبيرة، لا تزول بالقضاء وحده، إذ القضاء تبرئة للذمة، وإثم التأخير يتطلب التوبة، إن من شغلت ذمته بأي تكليف، لا تبرأ إلا بتفريغها أداء أو قضاء، أما ما يتعلق بقضاء الصيام الذي فات، فينوي قضاءه عما فاته، أي: ينوي عن رمضان مثلا، أو عما نقضه من صيام نفل كما عند الحنفية ، و القضاء –هنا– على التراخي، أي: خلال السنة كلها حتى يأتي رمضان القادم، وإن كانت المبادرة إلى القضاء مندوبة إبراءاً للذمة، وخوفا من فقد القدرة على الصيام، ولا يقدم على القضاء صيام نافلة، إذ الأولى ما لزم بالذمة من واجب الصيام.

ومن أفطر من غير عذر أثم.. كما يجب العزم على قضاء كل عبادة إذا لم يفعلها فورا، ويتعين القضاء فورا إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته.

وفي قضاء ما فات لا يشترط التتابع، بل تستحب موالاة القضاء عن رمضان. أما ما يتعلق بالفدية مع القضاء، فالجمهور على من فرَّط في قضاء رمضان، فأخَّره حتى جاء رمضان آخر الفدية، ولا تجب الفدية عند الأحناف وإن أخَّر القضاء، ولا تتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام، والأصح عند الشافعية أنها تتكرر بتكرر السنين، أي: إذا لم يقض حتى مرَّ عدة رمضانات، فعليه القضاء مع مدٍ من الطعام من غالب قوت البلد –كالأرز مثلاً– عن كل يوم عند الجمهور، بقدر ما فاته من الأيام، وتعطى الكفارة للفقراء... كما تجب الفدية مع القضاء عند الجمهور –غير الحنفية– على الحامل و المرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، أما إن خافتا على نفسيهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء وحده بالإتفاق ، وعموماً الخروج من الخلاف- حيث نذكر أقوال العلماء- أولى!!

وأختم بأنه لا تجب عليهما الفدية مطلقا عند الحنفية، سواء كان الفطر خوفا على الحمل، أو الرضيع، أو على الحامل و المرضع، على أني أذكر ختاما بوجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا أو كسلا عند المذاهب الأربعة، ولو كان الترك سنوات مع الاستغفار من إثم الترك.

هذا وبالله التوفيق