ما حكم التسوق الثنائي الشبكي ؟ وإذا كانت هذه الشركة...
تاريخ الإضافة : 2012-05-22 00:00:00
ما حكم التسوق الثنائي الشبكي ؟ وإذا كانت هذه الشركة تسوِّق المنتجات الذهبية ؟

التسوق الثنائي الشبكي قائم على الغرر وكسب أموال الناس بالباطل ، حيث يقوم الشخص بشراء سلعة لا رغبة له فيها إلا الانضمام لهذا البرنامج ، ثم يقوم بدعوة غيره من المتسوقين للشراء ، وهكذا كلما زاد عدد المتسوقين زادت نسبة ربح الأول ، وهذه الصورة ممنوعة لوجوه :
1- أن هذه الصورة تختلف عن السمسرة ، حيث السمسار في الأصل لا يدفع شيئا وإنما يأخذ عمولة نظير التوسط بين البائع والمشتري في عقد لبيع سلعة أو منفعة ، أما هنا فإن السمسار هو الذي يدفع من ماله أولا.
2- أن المشتري لا رغبة له في الشراء إلا المقامرة وجني الأرباح بانضمامه لهذا البرنامج ، وهذا ضياع للمال في غير منفعة وقمار وتغرير للآخرين ببيع الوهم لهم ، وهذا هو الذي حرمته الشريعة .
3- الرابح الأكبر هو الأول بينما ربما تقع الخسارة على المشتري الأخير وهذا غبن وخداع ، وهذا النظام التسوقي لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لصالح من يربح .
4- هذا نوع من كسب المال بغير وجه حق ، وأكل لأموال الناس بالباطل الذي حرمه الإسلام .
5- وأيضاً فكثير من الزبائن يسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات ، ولا أدل من هذا على كون الغرض هو الحصول على المال فقط ، وأن السلعة مجرد وسيط ، ولهذا يرغب في تجديد الاشتراك سنوياً ، مع انتفاء حاجته لهذا البرنامج .
وعلى فرض أن هناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعاية والترويج وطلب الزبائن ، لما سبق من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة ، فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

جاء في موسوعة الفتوى رقم : 35492
[ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه ، ولا دلالة الغير عليه . إذ هو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله. كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين ، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة ، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج ، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه ، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . قال الرملي في نهاية المحتاج : الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل. فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة ، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا. والله أعلم. ] أ.هـ.

* أما بيع الذهب عبر الإنترنت :
لا يجوز بيع الذهب عبر الإنترنت وذلك لفقد العقد شرط التقابض في مجلس العقد عند بيع الذهب والفضة خاصة ، ولابد من حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد ، والدليل على ذلك هو :
1- ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي فيه سواء " .
2- ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نِساء – أي مؤجلا أو متأخرا عن مجلس العقد - فلا يصح .
والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي ، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنيت فإنه يصح إذا تم التقابض في الحال ، وصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر في نفس الوقت عند إبرام الصفقة .
وإنني أنصح بالابتعاد عن هذه الصور المريبة من البيع التي يكثر فيها الغش والخداع والغرر ، وفي طرق البيع المشروعة الأخرى ما يغني بالحلال وهي كثيرة والحمد لله .

لمزيد من الفائدة يمكنكم الرجوع إلى هاتين الفتويين بالموقع : [ فتاوى فقهية معاصرة رقم : 26 ، 31 ] .

والله تعالى أعلم .

10 / 10 / 2010 .